الداخلية تصدر تعميماً لتنظيم التظاهر .. عقوبة الحبس لتجمّع 7 أشخاص بدون ترخيص
وزارة الداخلية تحدّد شروط التظاهر .. ترخيص مسبق يتضمن الأهداف والشعارات
أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميماً جديداً يتضمن بنود تنظيم حق التظاهر السلمي في سوريا وشروطه، بما في ذلك الحصول على ترخيص مسبق للمظاهرة.
سناك سوري _ دمشق
وقالت الوزارة في تعميمها أنه جاءَ انطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري، التي صانت حق التظاهر والتجمع السلمي وأكدت على الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. وتأكيداً على التزام الدولة بالمحافظة على الحقوق والحريات في إطار قانوني سليم، وعملاً بأحكام القوانين والأنظمة النافذة التي نظمت ممارسة حق التظاهر السلمي.
اعتصام “قانون وكرامة”.. انقسام في الشارع السوري واعتداءات على الصحفيين أثناء التغطية
شروط التظاهر
أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة سلمية تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيم هذه المظاهرة، وتقدم اللجنة طلب ترخيص تنظيم المظاهرة إلى المحافظة المعنية – وفق النموذج المحدد.
ب- تحيل المحافظة الطلب مع التوصيات خلال /24/ ساعة إلى اللجنة المختصة بالبت بطلب ترخيص المظاهرة لدراسته والبت بأمره.
ج- تبت اللجنة في طلب الترخيص خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة، وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة، وأما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللاً، ويحق لمقدم طلب الترخيص بالتظاهر السلمي بهذه الحالة الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.
د- تتولى الجهات المختصة في وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة للمظاهرة، وتقديم المساعدة الممكنة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.
هـ- يتعين على اللجنة المنظمة للمظاهرة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة، وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع مضمون الترخيص الممنوح لها.
و- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً، ولو كان مرخصاً له بحمله، ويعد بحكم السلاح كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة تشكل خطراً على السلامة العامة.
تقرير حقوقي يوثّق انتهاكات ضد المشاركين في اعتصام “قانون وكرامة” .. ويدعو لمحاسبة المحرّضين
أسباب إنهاء المظاهرة
يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة المنظمة إنهاء المظاهرة، في الأحوال الآتية:
1- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها.
2- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطات عن القيام بواجبها. وإذا تعذر ذلك، فلها أن تقوم بفضها.
ح- تعد التجمعات التي تنظم دون ترخيص أو خلافاً له من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص والمعاقب عليها في المواد /335 – 336 – 337 – 338/ من قانون العقوبات.
اللافت في هذه المادة الإحالة لهذه المواد الأربعة في قانون العقوبات، بما فيها المادة 336 التي تنص على أن كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعدّ تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا تألف من 7 أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها، أو إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكّر الطمأنينة العامة.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين ضرورة التقيد التام بأحكام القانون والأنظمة المرعية والإجراءات المتعلقة بالتظاهر والتجمعات العامة، والامتناع عن أي أفعال أو ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم الأهلي أو تعريض سلامة المواطنين للخطر، أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل عمل المرافق والمؤسسات العامة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
يشار إلى أن التعميم يحمل تاريخ 29 نيسان 2026، ولا يبتعد في مضمونه وشروطه عن قانون التظاهر الصادر عام 2011 والذي كان معمولاً به في عهد نظام الأسد واستعمل كأداة قانونية لمنع المظاهرات، وجاء بعد 3 أيام من اعتصام “قانون وكرامة” الذي أجري في ساحة يوسف العظمة بدمشق، ورفع خلاله المعتصمون شعارات تطالب بتحسين الحالة المعيشية ورفض تعويم رموز النظام السابق وإلغاء قرار رفع تعرفة الكهرباء.








