أخر الأخبار

ما علاقة قرار تحديد مواعيد الإغلاق بقانون الطوارئ؟

المحامي عارف الشعال يوضح الأساس القانوني للقرار

سناك سوري _ متابعات

قال المحامي “عارف الشعال” أن الأساس القانوني الذي استندت إليه المحافظات في قراراتها حول إغلاق الفعاليات التجارية بأوقات محددة يعود لقانون “الطوارئ”.

وأوضح “الشعال” في منشور عبر صفحته على فايسبوك أن الفقرة ج من المادة 4 من قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 تعطي الحق للحاكم العرفي أو نائبه بتحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

وأضاف “الشعال” أن المحافظة فاتها أن البلاد ليست في حالة طوارئ، وأنها كمحافظة ليست الحاكم العرفي، وأن عضو المكتب التنفيذي الذي برر القرار بأنه كان مطبقاً في السابق بأن تطبيقه كان بسبب حالة الطوارئ المزمنة التي دامت نحو 50 عاماً قبل رفعها نظرياً على حد تعبيره في نيسان 2011.

مقالات ذات صلة

يشار إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 لا يحتوي نصاً صريحاً على صلاحية مجالس المحافظات في تحديد مواعيد إغلاق الفعاليات الاقتصادية، علماً أن القرار أثار جدلاً واسعاً منذ أن اتخذته محافظة “دمشق” وسارت بقية المحافظات على خطاها.

اقرأ أيضاً:جدل ورفض لقرار محافظة دمشق إغلاق الأسواق في الثامنة مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى