أخر الأخبارالرئيسيةتقارير

المصرف المركزي يعدّل مجدداً قرار آلية تمويل المستوردات .. والمنصة تعود للواجهة

4 مصادر متاحة لتمويل المستوردات .. وسعر المنصة "مقارب" لنشرة الحوالات

أصدر مصرف “سوريا” المركزي اليوم قراراً جديداً حول آلية تمويل المستوردات، ألغى بموجبه القرار 970 الذي أصدره الشهر الماضي.

سناك سوري _ دمشق

ونص قرار المركزي الجديد على تحديد مصادر تمويل المستوردات المسموح بها بحساب المستورد بالقطع الأجنبي لدى إحدى المصارف العاملة في “سوريا”. وبيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق المصارف المرخص لها في “سوريا”. أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق شركات الصرافة. أو كافة الموارد المتاحة للمستورد من القطع الأجنبي خارج “سوريا”.

وألزم القرار المستوردين بتقديم كتابة إلى أمانة التخليص الجمركية صادر عن المصرف المركزي يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة. وذلك استناداً لقيام المستورد بمراجعة المصرف وفروعه لبيان مصدر تمويل مستورداته. حيث يشرح القرار الوثائق المطلوبة بالنسبة لكل حالة من حالات مصادر تمويل المستوردات.

أما عن آلية تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة فقال القرار. أن العملية مراقبة من المصرف المركزي. ويتم فتح حساب رئيسي لكل مستورد على برنامج المنصة وفق الاسم الوارد في سجله التجاري. ومن خلاله تظهر جميع عمليات التمويل الخاصة بالمستورد.

كما يمكن لأي مستورد الطلب من شركة الصرافة المعنية الحصول على تقرير عن جميع طلبات التمويل المسجلة باسمه. ويشترط لقبول طلب التمويل تقديم وثيقة تثبت الاتفاق على عملية الاستيراد. ونسخة من إجازة الاستيراد وإشعار صادر من أحد المصارف السورية يبين حجز مبلغ بالليرة السورية يعادل كامل قيمة الفاتورة المطلوب تمويلها.

العودة للعمل بآلية المنصة

ووضع المصرف المركزي 6 قوائم للمواد المسموح استيرادها. وتبعاً لهذه القوائم تحدّد المدة التي يتم فيها تثبيت سعر بيع القطع الأجنبي للمستورد. وتتراوح بين يوم واحد و150 يوماً على تسجيل طلب التمويل. ما يعيد إلى الواجهة آلية العمل بالمنصة والفوارق التي تظهر بين سعر الصرف عند لحظة طلب التمويل وعند تثبيت سعر البيع لا سيما في ظل التغيرات التي تطرأ على السعر والتي تقع على المستورد الذي يقوم بدوره بإضافتها على أسعار بضاعته في السوق ليتحملها المواطن في نهاية المطاف.

ويذكر القرار أن سعر الصرف المعتمد لدى المنصة بتاريخ “القص/ تثبيت سعر البيع”. هو سعر مرتبط بعمليات شراء مباشرة للقطع الأجنبي. قامت بها شركات الصرافة ضمن هامش مقارب لسعر صرف نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المصرف المركزي. أي أنه ليس بالضرورة أن يكون مطابقاً للسعر الرسمي.

وتضمّن القرار جملة من أحكام المخالفات التي تطبّق سواءً على المستورد أو شركة الصرافة. وبدلات التسوية المستحقة في حال وقوع مخالفة.

قوائم المستوردات

أما القوائم التي حدّدها المصرف للمواد المسموح استيرادها ومدة تثبيت سعر الصرف لكل منها. فجاء فيها قائمة اليوم الواحد وتضم حليب الأطفال والأدوية. وقائمة 30 يوماً تضم الرز والزيوت النباتية والبذار الزراعية والقرطاسية عدا الحقائب. ومولاس قصب السكر. والمواد الأولية للصناعة الدوائية.

وتضمنت القائمة الثالثة “60 يوماً” الذرة والشعير والمتممات العلفية وفول الصويا ومواد الصناعة الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها. فيما جاء في قائمة الـ 90 يوماً عدة مواد أبرزها البطاريات والانفرترات والكومبيوترات وغيرها. وفي قائمة الـ 120 يوماً الأخشاب وزيوت المحركات والموز والمولدات والمضخات المائية وغيرها. أما القائمة الأخيرة “150 يوماً ” فضمت الموبايلات وخطوط الإنتاج والآلات ومواسير الحديد وغيرها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى