“مخلوف” ينفي الاتهامات حول القانون رقم 10: الحقوق محفوظة
سناك سوري – متابعات
من جديد، دافع وزير “الإدارة المحلية والبيئة” المهندس “حسين مخلوف” عن القانون رقم 10 الخاص بتنظيم “الوحدات الإدارية” الذي لا علاقة له بإنشاء الملكيات، معتبراً أنه يحفظ حقوق أصحاب العقارات الفعليين الذين بحوزتهم وثائق ملكيّة، أو وكلائهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وأثار القانون موجة لم تنتهي في الداخل والخارج الكثير من إشارات الاستفهام واتهامات علنية للحكومة السورية بوضع هذا القانون للاستيلاء على أملاك المواطنين السوريين الذي هاجروا بعد الحرب، وكذلك لمعارضين في الخارج.
وأكد “مخلوف” في حديث نقلته صحيفة “الوطن” السورية أن «كلّ مالك سجلت ملكيته في السجل العقاري أو في قيود إحدى الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات توثيق الملكيات، لا يُطلبُ منه التصريح عن ملكيته وفق أحكام المادة 6 من القانون، لا الآن ولا في حال صدر مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، سواءٌ أكان داخل البلد أو خارجها، لأن الوحدة الإدارية ستعتمد من تلقاء ذاتها على قيود السجل العقاري كما ورد في المادة 5 من القانون».
اقرأ أيضاً: ألمانيا تنتقد قانوناً سورياً أثار جدلاً واسعاً.. وهكذا جاء الرد
وكانت “ألمانيا” قد اعترضت على هذا القانون بالذات عبر وزارة الخارجية، لكونها فهمت منه أنه يهدف إلى مصادرة أملاك الأفراد الذين هاجروا خارج البلد، حيث قالت: «ندعو داعمي “النظام السوري”، و”روسيا” في المقام الأول، على نحو حثيث إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين. فالأمر يتعلق بمصير ومستقبل أفراد اضطروا لمعايشة معاناة كبيرة، وحرمان منذ أكثر من سبعة أعوام، وأمل هؤلاء يتمحور حول أن ينعموا في وقت ما بالسلم مجدداً في سوريا».
ومن الانتقادات التي وجهت للسلطات التنفيذية هي إهمالها للسكن البديل، أشار الوزير إلى أن «القانون يراعي حقوق الشاغلين لجهة تأمين السكن البديل عن طريق التقاضي أمام لجنة قضائية مختصة، وهي لجنة حل الخلافات ومشكلة برئاسة قاضي يعينه وزير العدل».
وخفف “مخلوف” من أي شيء يتعلق بالمواطن وتبعية أحكام القانون عليه، حيث قال: «المواطن لا يتحمل أية نفقات أو أعباء مالية جراء تنفيذ المنطقة التنظيمية، بل يقع على عاتق “الوحدة الإدارية” لجهة إعداد الدراسات المتكاملة للبنى التحتية أو تنفيذ المرافق العامة من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب، صرف صحي، كهرباء، اتصالات. إضافة إلى تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين، ونفقات البيع بالمزاد العلني، وتعويضات اللجان. ويمكن أنّ تمرّ سنوات عديدة قبل أن تقرّر الوحدة الإدارية إخضاع منطقة معيّنة لإحكام هذا القانون، وبالتالي العمل على استصدار مرسوم بإحداثها كمنطقة تنظيمية باعتبار أنّ دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والمخططات التنظيمية والتفصيلية تحتاج وقتاً ليس بالقليل».
اقرأ أيضاً: محامي يوضح تفاصيل القانون الذي أثار جدلاً واسعاً
وفيما يتعلق بتقدير قيمة العقارات بين “مخلوف” أن «القانون 10 نصّ بوجوب تمثيل المالكين من خلال خبيرين ينتخبهم المالكين في لجنة تقدير القيمة التي سيشكلها المحافظ برئاسة قاضٍ برتبة مستشار ويسميه “وزير العدل”، وهو ما يحقّق قدراً كبيراً من العدالة. وفي حال سهت اللجنة عن تقدير حصة سهمية أو وقعت في خطأ حساب لمالك، أتاح القانون لهذه اللجنة أن تصحح الخطأ بناءً على اعتراض المالك. فالتقدير سيكون معادلاً للقيمة الحقيقية للعقارات قبل تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية مباشرة، ويراعى فيه ضبوط التوصيف وموقع الأرض وقربه من مركز “الوحدة الإدارية”، واتصاله بالعمران وتوفر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء».
وعلى ما يبدو فإن حيثيات القانون رقم 10 الصادر منذ أسابيع لن تتوقف رغم توضيح الوزير لمرات عديدة شرحه بالتفصيل، فهل ننتظر منه شرحاً أوفى خلال الأيام القادمة؟.
اقرأ أيضاً: وزير الإدارة المحلية عن القانون رقم 10 “جميع الحقوق محفوظة”