أخر الأخبارالرئيسية

أعضاء المحكمة الدستورية العليا يؤدون اليمين … مراجعة دستورية القوانين والمراسيم

ما أبرز مهام المحكمة وفق ما جاءت في الدستور؟

أدى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا اليوم، يمين الدستورية أمام الرئيس السوري “بشار الأسد” وبحضور رئيس مجلس الشعب “حمودة الصباغ”.

سناك سوري _ متابعات

واجتمع الرئيس “الأسد” برئيس وأعضاء المحكمة حيث جرى النقاش حول أهمية دور المحكمة الدستورية العليا والذي يتكامل مع بقية الهيئات القانونية من أجل تعزيز قوة القانون وسلطة القضاء.

وتم الحديث بحسب صفحة رئاسة الجمهورية، عن عمل المحكمة لجهة الرقابة على دستورية القوانين والمراسم التشريعية وخاصة في ظل العملية الجارية لمراجعة ودراسة القوانين والتشريعات السارية بهدف تعديلها، لتكون بالصيغة الأمثل والأشمل وإعادة إصدارها من جديد، أو إقرار تشريعات جديدة وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.

وتعرّف المادة 140 من دستور المحكمة، بأنها هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق، فيما تقول المادة 141 أن المحكمة تؤلف من 7 أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم، فيما لا يجوز بحسب المادة 142 الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

وبحسب المادة 143 فإن عضوية المحكمة تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، على أن أعضاء المحكمة بحسب المادة 144 غير قابلين للإقالة إلا وفقاً للقانون.

وتقول المادة 145 أن رئيس المحكمة وأعضاءها يؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم، في حين تحدد المادة 146 اختصاصات المحكمة بأنها تقوم على الرقابة  دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة، وإبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
كما تختص المحكمة بالإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك، والنظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها، ومحاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.

وحددت المادة 147 كيفية رقابة المحكمة على دستورية القوانين، وذلك إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.
وإذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة 15 يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
وإذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.

كما تتولى المحكمة النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا، وعلى المحكمة البت في الدفع خلال مدة 30 يوماً من تاريخ قيده لديها.

وتنص المادة 148 على أنه لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.

اقرأ أيضاً:عاجل: المحكمة الدستورية تصدر قرارها النهائي لأسماء مرشحي الرئاسة

 

زر الذهاب إلى الأعلى