الرئيسية

إلغاء أعذار جرائم الشرف خطوة في طريق حقوق كاملة للمرأة

المادة بالأساس مأخوذة من القانون الفرنسي… ومجلس الشعب الذي ألغاها اليوم كان سابقوه قد منعوا إلغائها

سناك سوري – لينا ديوب

خطوة الألف ميل وصلت، تم إلغاء المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات السوري، رحلة نضال طويلة لم تمل خلالها النساء السوريات من العمل والمطالبة بإلغائها، في كل جولة من العمل كانت الناشطات والناشطين يجمعون رجال دين وقانون ويقدمون الأدلة والحجج القانونية والدينية لإلغاء المادة، مع القصص والإحصائيات التي تدلل على أن هذه المادة ليست سوى تشريع لقتل النساء، أرفقت المدافعات عن حق المرأة بالحياة في كل حملة القصص والأدلة التي تؤكد على أن ضحايا هذا النوع من الجرائم كن بريئات مما نسب إليهن، والسبب الحقيقي للقتل  مطالبة هؤلاء النسوة بحصصهن الإرثية، أو حاولن التمرد على مشيئة الأسرة في الزواج من طائفة أخرى أو من خارج العائلة، وأحيانًا لمتابعة التعليم أو العمل، وكان العذر المحل في المادة ٥٤٨ يحمي الجاني من العقاب.

إحدى المواد التمييزية في قانون العقوبات

المادة المستمدة من القانون الفرنسي كما تقول المحامية “رهادة عبدوش” لـ “سناك سوري”:«تم إلغاءها منذ زمن بعيد بالقوانين الفرنسية، وهي مادة خاصّة بقتل النساء، وهي من إحدى المواد التمييزية في قانون العقوبات ضد النساء لكنها تشتهر بأنها خصيصاً ليقتل الذكور النساء بعقلية ذكورية إقطاعية تعتبر المرأة جزءاً من الملكية».

اقرأ أيضاً:عذراوات ضحايا جرائم شرف… والأعداد في إزدياد خلال الحرب

بقيت “سوريا” مع عدد من الدول العربية تحتفظ بهذه المادة حسب “عبدوش”، حيث  كانت منذ أكثر من عشرة أعوام مادة تتألف من بندين الأول كان يعفى القاتل من العقوبة نهائياً والبند الثاني تخفف العقوبة /وتم تعديل المادة بإلغاء البند الأول بعد سلسلة مطالبات، تتوجت بحملة إقليمية بدأت عام ٢٠٠٥، ضمت “الأردن” و”لبنان”، سميت حينها ” لا لجرائم الشرف” شارك فيها “مرصد نساء سوريا” المتخصص بتوثيق الجرائم المرتكبة تحت اسم الشرف وهي بالحقيقة جرائم عار ترتكب لأجل المال والسيطرة على النساء كما تصفها “عبدوش”.

شراكة مثمرة

شارك مع المرصد مختلف الجمعيات من تجمع سوريات مثل “رابطة النساء السوريات” و موقع “الثرى” و “الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة” و “المبادرة النسائية” و “معاً لدعم المرأة” و”الدراسات الإسلامية” و”راهبات الراعي الصالح”  وبالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، أقيم حينها مؤتمر لإلغاء المادة لكن لم تلغ المادة، وإنما أقر ذلك التعديل،  الذي أبقى على الجريمة وحمت القاتل تحت مسمّى لا علاقة له بالمرأة بالأساس، حسب عبدوش.

اقرأ أيضاً:في “سوريا”: قانون يشّرع القتل… وتعديل تعا ولاتجي

الباب الموصد

إن المادة التي تم إلغاءها بمبادرة من رئاسة الجمهورية اليوم، تحفظ عليها أعضاء مجلس الشعب بالأمس، حيث أن الملتقى الوطني الذي أقامته الهيئة السورية لشؤون الأسرة سنة 2008، بهدف إلغاء المادة، خرج بتوصية لإلغائها، لكن أعضاء مجلس الشعب تحفظوا عليها، بعد أن قال أحدهم إنها توصية غير متوافق عليها، من بين الأعضاء الرافضين 31 عضو من النساء، وهنا السؤال عن فاعلية النساء في مجلس الشعب لخدمة قضايا المرأة والأسرة.

خطوة إلى الأمام

رغم تبني الحكومة لقضية حماية المرأة من العنف، إلا أن القانون السوري حتى اليوم لم يجرّم العنف بمادة صريحة وواضحة لا بالدستور ولا بالقوانين، ترى “عبدوش” اليوم مع هذا الإلغاء للمادة العار كما أسمتها خطوة جريئة من مجلس الشعب، وتقول: «نأمل إلغاء جميع المواد التمييزية من قانون العقوبات ومنها التمييز بين المرأة والرجل في جرائم الزنى والاغتصاب واغتصاب الزوجة، و إضافة مواد تتعلق بحماية المرأة من العنف الأسري و التحرش الجنسي بمسمّياته الحقيقية وإلغاء المادة المتعلقة بالدافع الشريف وثورة الغضب أو تحديده بدقة وهي المادة ١٩٢ التي يستند القاضي عليها أيضاً في حماية قاتل النساء».
في المحصلة إن إلغاء هذه المادة المخففة هو فعل هام جداً لكنه يبقى خطوى في طريق طويل لنيل النساء كل حقوقهن ورفع الظلم عنهن.

اقرأ أيضاً:مجلس الشعب: يقر القانون … لاأعذار لجرائم الشرف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى