الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتحديد الأشخاص الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري
محاكمة المدنيين أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من العسكري
أصدر الرئيس السوري “بشار الأسد” اليوم القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية والذي قضى بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.
سناك سوري _ دمشق
وبموجب هذا القانون بات يحاكم أمام المحاكم العسكرية «جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة. أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب. أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ. إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم.، العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة. المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ».
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (29)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-5-1445 هـ الموافق 28-11-2023م.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعدل الفقرات (د-و-ح) من المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته لتصبح وفق الآتي:
د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم.
و- العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.
ح- المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ.
المادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.