أخر الأخبار

عقوبات مخالفة التموين في سوريا وفق القانون 14 لعام 2015

سناك سوري

عقوبات مخالفات التموين

المادة 23:

أ .. يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل من..

1- علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضا تجاريا.

2- أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن.

3 أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البدل المحدد لها.

4- خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية.

5- لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير المختص.

6- لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي أو اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان.

7- باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك.

8- أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة السورية ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملات الأجنبية وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.

ب.. يلزم المخالف بدفع الغرامة المذكورة لدى المديرية التابع لها مكان تنظيم الضبط خلال مدة خمسة الأيام التالية لتاريخ تنظيم الضبط وفي حال الدفع يحفظ الضبط.

ج.. في حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة وفق ما ذكر أعلاه يتم إغلاق محله “أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته…” مدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول ويلغى قرار الإغلاق إذا دفعت الغرامة.

د.. في حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسديد الغرامة تحال إلى مديرية المالية التابع لها مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة ويحفظ الضبط لدى المديرية المنظم من قبلها الضبط لحين ورود إشعار بالدفع من مديرية المالية.

المادة 24:

-يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة مالية من ثلاثين الف ليرة سورية إلى ستين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبين كل من.

أ.. امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة مسعرة بناء على شكوى خطية مسجلة أصولا.

ب.. تصرف أو تاجر في المساعدات الإغاثية “على اختلافها” المقدمة من قبل الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها.

المادة 25:

– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين..

أ.. من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل السلع.

ب.. من توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق.

المادة 26:

.. يعاقب بغرامة مالية مقدارها مئة وخمسون ألف ليرة سورية كل..

أ.. مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من قبل العاملين المكلفين من الوزارة.

ب.. من امتنع عن إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء أكان مستوردا أم منتجا أم تاجر جملة أم نصف جملة.

ج.. مشتغل بشؤون التجارة أو الصناعة تقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة معينة أو يخفي عن الوزارة بقصد التاثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أو سلع أيا كانت أو في تقدير نسبة الربح فيها.

د.. بائع الجملة الذي لا يحوز فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها.

المادة 27:

.. مع مراعاة أحكام المادة 20 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..

أ.. أخفى مواد وسلعا أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق.

ب.. خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن.

ج.. تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقا للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير.

د.. رفض تسليم المقادير التي يحددها الوزير استنادا للفقرة رقم 4 من المادة رقم 3 من المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 أو بأي طريقة كانت.

ه.. خالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة 28:

يعاقب بالغرامة المالية من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من أجرى تنزيلات سعرية في تجارته بدون إذن مسبق أو خالف شروط التنزيلات.

المادة 29:

يعفى من العقوبات المقررة في هذا القانون كل من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة عن المخالفة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان هو منهم ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي المخالفة ودل على الوسائل التي تساعد في القبض على مرتكبيها.

المادة 30:

أ.. يجب الحكم في جميع الأحوال بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع المخالفة إيقافا لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية.

ب.. إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية من العاملين الدائمين المفوضين في الوزارة إغلاق المحل إداريا لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم أما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه لمدة لا تتجاوز الشهر.

ج.. في جميع الأحوال تضبط المواد والسلع موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها ويحدد الوزير بقرار يصدر عنه القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها.

المادة 31:

أ.. تشهر خلاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بالعقوبات في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع أو المركبة مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة المالية.

ب.. يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية أو صحيفتين ويكون نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في جميع الأحوال.

ج.. يعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 32:

يجب الحكم في جميع الاحوال على المحكوم عليه بدفع نفقات أخذ العينات ونفقات التحليل التي تصرف للبحث عن المخالفات ومعاينتها بالإضافة إلى النفقات العادية.

المادة 33:

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..

أ- يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات.

ب- يصف أو يعلن أو يروج للمنتج بغير الحقيقة التي تعبر عن جوهره دون لبس أو غموض.

الفصل الثاني

عقوبات مخالفة ضبط الجودة

المادة 34:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإغلاق المحل أو المنشأة كل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق الآتية ..

1- في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوي من عناصر نافعة أو في أي من العناصر الداخلة في تركيبها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية.

2- في ذات البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

3- في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

4- في نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعد فيها “بموجب الاتفاق أو العرف” النوع أو الأصل أو المصدر السبب الأساسي للتعاقد.

5- المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة.

ب- تشدد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة المالية من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى ستمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص اخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.

المادة 35:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..

1- غش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معدا للبيع وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها.

2- طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية وتحدد هذه المواد بقرار من الوزير على وجه يلغي جواز استعمالها وكذلك كل من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو مطبوعات من أي نوع كان.

ب- تشدد العقوبة الى الحبس بما لا يقل عن سنة وبغرامة مالية قدرها خمسمئة ألف ليرة سورية وتغلق المنشأة “جزئيا أو كليا” أو المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة او كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة.

ج- لا تسري أحكام هذه المادة في حالة الثمار الطرية المختمرة.

المادة 36:

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أدوات القياس وأجهزته المرفوضة استنادا للمادة 10 من قانون القياس رقم 31 تاريخ 22-11-2003 المكاييل / الأوزان وغيرها من أدوات القياس وكذلك الآلات والأدوات التي تساعد على الغش.

المادة 37:

أ- يجوز بقرار من الوزير فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في المواد المستعملة في غذاء الإنسان أو الحيوان أو في المواد المعدة للبيع باسم معين أو في أي بضاعة أو منتجات أخرى وله كذلك حظر الاستيراد أو التصدير للمواد المركبة أو المصنوعة أو المنتجة المخالفة لأحكام هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع منتجات معدة للبيع باسم معين تخالف العناصر التي يجب أن تدخل في تركيبها أو باع مثل هذه المنتجات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو وضع بيانات عليها غير مطابقة للحقيقة.

المادة 38:

أ- للوزير أن يفرض أو ينظم استعمال أوان أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير المواد الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها بالتنسيق مع الوزير المختص.

ب- للوزير بيان شروط استهلاك هذه المواد وتسميتها وحفظها وحيازتها أو بيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات اللازمة وله أن يفرض شروطا وقيودا لاستعمال البضائع والمنتجات أيا كانت وأن ينظم تصديرا أو استيرادا أو صنعا أو بيعا أو طرحا للبيع أو حيازة بقصد البيع للبضائع التي يسري عليها هذا القانون وأن يبين الكيفية التي تكتب بها البيانات أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر أو إعطاء الشهادات واعتمادها.

ج- تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة على مخالفة أحكام القرارات الصادرة بهذا الشأن عن الوزير.

المادة 39:

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات أ- ب- ج من المادة 22 من هذا القانون.

ب- يلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة الإعلان المخالف إذا تكررت المخالفة.

المادة 40:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرات د ه- و من المادة 22 من هذا القانون.

المادة 41:

أ- إذا كان مقدار المنتجات أو قياسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو طريقة صنعها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دور في تقدير قيمتها جاز بقرار من الوزير أو الوزير المختص منع بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم ترفق ببيانات بأوصافها وتركيبها ويحدد في القرار أشكال هذه البيانات وأوصافها.

ب- كل من يخالف القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 42:

أ- تصادر بحكم قضائي البضائع أو الحاصلات الزراعية التي يشكل بيعها أو استعمالها أو حيازتها جرما.

ب- إذا كانت البضائع والحاصلات الزراعية المصادرة صالحة للاستعمال جاز للمحكمة أن تضعها تحت تصرف الوزارة لتسليمها إلى الجمعيات الخيرية وفق تعليمات تصدر عن الوزارة وإذا كانت غير صالحة للاستعمال أو ضارة اتلفت على نفقة المحكوم عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى