أخر الأخبارإقرأ أيضاالرئيسية

سوريا: مرسوم يعد المفقودين “شهداء” بعد أربع سنوات على فقدانهم

المرسوم له مفعول رجعي من 15 آذار 2011

سناك سوري – متابعات

أصدر الرئيس السوري “بشار الأسد” المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2019 والقاضي بإضافة مادتين جديدتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي تضمنتا تعريفاً شاملاً للمفقود والشهيد كما عدل المرسوم بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بـمعاشات المفقود.

وفي التفاصيل التي نقلتها صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على فيسبوك فقد عرّف المرسوم المفقود بأنه:«العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته، أو أنّ حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب الخدمة العادية»، كما عرف الشهيد بأنه:« العسكري الذي قضى نحبه إثر إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية مباشرة أو نتيجة تفاقم إصابته».

وعد المرسوم كل مفقود تحققت واقعة فقدانه اعتباراً من تاريخ 15/3/2011 بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية، شهيدا بعد أربع سنوات من فقدانه وصدور حكم بوفاته، كما شمل المرسوم تعديل بعض المواد من قانون المعاشات العسكرية وقانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي، المتعلقة بالأحكام التفصيلية الخاصة بمعاشات المفقود بجميع حالاته، والراتب الذي يتم على أساسه حساب المعاش المستحق لذويه وفقا لتاريخ الفقدان.

تفاصيل المرسوم الذي نشرته وكالة سانا بينت أن ذوي الشهيد يمكن لهم الاستفادة من كافة الحقوق والمزايا المقررة لهم في القوانين والأنظمة النافذة، كما تسري على الشهداء والمفقودين بسبب الحرب أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية الأحكام المطبقة على الشهداء والمفقودين بسبب العمليات الحربية ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك، مشيرة إلى أن التعليمات التننفيذية المتعلقة بِعَدّ المفقود شهيداً تصدر بقرار من الوزير.

ووفقاً للمرسوم فقد تم تعديل المادة 2 من المادة 32 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 م والمادة 31 من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012 م وفق الآتي:

أ/يخصص معاش للمستحقين عن العسكري المفقود بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان.

ب/يسوى معاش المفقود بسبب الخدمة العادية على أساس أربعة أخماس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافا إليها درجة واحدة.

ج/يسوى معاش المفقود بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان يحملها عند فقدانه مضافاً إليها درجتان.

د/يعتمد الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان أساسا في حساب معاش المستحقين عن المفقود مع الأخذ بالاعتبار الزيادات المقررة على المعاشات بموجب القوانين الصادرة اعتباراً من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش كما يعتمد الراتب المقطوع والتعويضات بتاريخ الفقدان في حساب تعويضات نهاية الخدمة والإعانة المالية الشهرية للمستحقين عن المفقود.

هـ/1/ مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 2011 م يعاد تسوية معاش المفقود بعد عده شهيدا على أساس خمسة أسداس الراتب المقطوع بتاريخ الفقدان للدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي رقي إليها بعد عده شهيدا مضافاً إليها درجتان مع الأخذ بالاعتبار الزيادات المقررة على المعاش بموجب القوانين الصادرة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الفقدان وحتى تاريخ تخصيص المعاش على أن لا يقل عن المعاش المخصص له كمفقود.

2/يخصص المعاش للمستحقين عن المفقود وفق ما هو محدد في البند السابق اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية.

3/يعد ما تقاضاه المستحقون عن المفقود من حقوق مادية لغاية آخر الشهر الذي صدر فيه مرسوم أو أمر الترقية الاستثنائية حقاً مكتسباً لهم وتحل هذه الحقوق المادية المخصصة لهم سابقاً محل الحقوق المادية المقررة لهم بعد صدور مرسوم أو أمر الترقية ولا يعاد النظر بحسابها مجددا باستثناء المعاش.

4/تصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بتصفية حقوق المفقود بعد عده شهيدا بقرار من الوزير.

المادة 3 يلغى البند رقم 24 من المادة 1 من قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 م.

اقرأ أيضاً:مرسوم تشريعي يقضي بزيادة التعويضات و العلاوات للعسكريين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى