مرسوم يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية
عفو عام عن الجرائم عدا التي أفضت إلى موت إنسان
أصدر الرئيس السوري “بشار الأسد” المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم ( 7 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1) يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.
المادة (2) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29-9-1443 هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي