أخر الأخبار

سوريا: عفو عن جرائم المخدرات والخطف والتعامل بغير الليرة

محامي يوضّح الجرائم المشمولة بالعفو الصادر بالرقم 6 لعام 2020 – سلسلة رقم 4

سناك سوري_ دمشق

يقول المحامي “مزيد الكريدي” لـ سناك سوري أن المادة 6 أعفت من قام بجرم الخطف من كامل العقوبة إذا قام بتحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو تسليمه إلى الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

إضافة إلى العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم رقم 13 لعام 1974 المتعلق بمكافحة التهريب، باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات مع اشتراط إجراء تسوية وتسديد الغرامات للمديرية العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة سواءً بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام أو التي لا مازالت منظورة أمام القضاء.

جرائم قانون المخدرات

يعفى من كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 ومن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون ذاته.

المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993

أ – يعاقب بالاعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

جرائم التعامل بغير الليرة السورية.

تنص المادة 9 من المرسوم على العفو عن:

كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات.

وعن ثلثي العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي ولا يشمل هذا العفو ما يحكم به القضاء من مصادرات

ج/ لا يشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الجرائم التي ارتكبت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2020

المرسوم 3 لعام 2020 شدد عقوبة التعامل بغير الليرة السورية ومنع إخلاء سبيل في جرائم التعامل بغير الليرة السورية.

اقرأ أيضاً:سوريا: الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً.. وإليكم التفاصيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى