حكي شارع

ما حقيقة عقوبة الحبس لمن يسب الذات الإلهية في سوريا؟

ماذا يقول قانون العقوبات السوري حول تحقير الشعائر الدينية؟

سناك سوري _ دمشق

تداولت عدة صفحات سورية على وسائل التواصل الاجتماعي منشوراً يتحدث عن وضع عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين لكل من يسب الدين أو الذات الإلهية أو تحقير الشعائر الدينية.

وبينما قالت بعض تلك الصفحات أن القرار جديد وتم إصداره مؤخراً، فإن العودة للقانون السوري بيّنت أن النصّ ليس بجديد وليس دقيقاً كما طرحته صفحات وسائل التواصل.

حيث تقول المادة 462 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم رقم 148 لعام 1949، بأن من قام بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208، على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقِبَ بالحبس من شهرين إلى سنتين.

وبالعودة إلى المادة 208 المذكورة، فإنها توضّح ما هي وسائل العلنية في ارتكاب المخالفة، وتقول أنها تشمل الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل مَن لا دخل له بالفعل.

كما تشمل العلنية بحسب القانون، الكلام أو الصراخ سواءً جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآنية بحيث يسمعهما بكلا الحالين مَن لا دخل له بالفعل، إضافة إلى الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ومعرّض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزّعت على شخص أو أكثر.

وبحسب المادتين الواردتين في قانون العقوبات السوري فإن تحقير الشعائر الدينية يعد جرماً يعاقب عليه القانون بالسجن، إلا أنه يشترط العلنية في القيام به لتطبيق العقوبة، علماً أن ردود الأفعال حول الموضوع تفاوتت بين متابعي وسائل التواصل الاجتماعي الذين انقسموا بين معارضٍ للعقوبة لأنه يراها انتهاكاً للحرية الشخصية، وبين مؤيدٍ لها لاعتبارها تمسّ مشاعر المؤمنين بتلك الشعائر وفق ما جاء في التعليقات المختلفة.

اقرأ أيضاً:“سوريا”.. حاجز يعتقل طلاب الجامعة بتهمة “سب الذات الإلهية”!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى