الرئيسيةفنقرارات رسمية

قانون يمنع توقيف أعضاء المجالس المحلية دون إذن المجلس

سناك سوري ينشر النص الكامل لتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية في سوريا

سناك سوري – متابعات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد في 21 حزيران 2020 القانون رقم 13 والمتضمن تعديلات على قانون الإدارة المحلية في سوريا تنظم العمل بهذا القانون بعد تعديلات جوهرية طرأت عليه خلال السنوات الماضية غيرت كثيراً من محتواه واستدعت تعديلات أخرى ليتكيف مع الواقع الجديد.
والقانون الذي أصدره الرئيس السوري محال إليه من مجلس الشعب الذي أقر هذه التعديلات في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 حزيران 2020.
ويعد الاطلاع على هذه التعديلات مهماً جداً للعاملين في الإدارة المحلية والمتعاملين معها وكذلك لأعضاء المجالس المحلية ومناصري اللامركزية الإدارية، وإليكم التعديلات التي حصل سناك سوري على نسخة منها كما جاءت حرفياً:

القانون رقم 13: 

المادة 1:

تعدل المادة 45 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته على النحو الآتي:
1- على المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة إذا وقع غصب بيّن على عقار أو على حقوق عينية عقارية أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ماكانت عليه قبل الغصب. موقع سناك سوري.
2- على المحافظ عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها، وأن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث.
3: لايكون للإجراءات المتخذة من المحافظ في كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرة /1-2/ من هذه المادة أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطة القضائية.
4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها أو إلى حين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية.

اقرأ أيضاً: الإدارة المحلية في سوريا (1) .. مساحات منتجة

المادة 2:

تعدل المادة 102 من قانون الإدارة المحلية وتعديلاتها: لا يجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، إلا أنه يتم توقيفهم في الجرم المشهود ويتم إعلام المجلس فوراً. موقع سناك سوري.

المادة 3:

تعدل الفقرة 1 من المادة 117 على النحو الآتي:
إذا تعارضت القرارت المنوه عنها في المادة 114 أو أي قرارات أخرى مع قوانين الدولة وخططها وأنظمتها فعلى الوزير أو الوزير المختص بالنسبة لقرارات مجلس المحافظة ومجالس مدن مراكز المحافظات والمحافظ بالنسبة لباقي قرارات المحلس الأخرى طلب إلغائها أو تعديلها من قبل المجلس الذي أصدرها خلال 15 يوماً وفي حال أصر المجلس على قراره في أول جلسة له بعد الاعتراض يتم رفع الامر إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ضمن مدة 15 يوماً من اليوم التاري لتاريه رفض الاعتراض ويكون قرارها ملزما.

اقرأ أيضاً: الإدارة المحلية في سوريا (2) .. التحول إلى اللامركزية الإدارية

المادة 4:

تعدل المادة 140 من قانون الإدارة المحلية على النحو الآتي:

1- تحدد المجالس في الأنظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين على ألا تتجاوز 5000 ليرة سورية ويجوز بقرار من المجلس الأعلى رفع المبلغ مرة كل عام ووفقا لمؤشرات التضخم النقدي.
2- تصدر المجالس الانظمة اللازمة لتسوية المخالفات وفق القوانين النافذة.
3 توقف الملاحقة القضائية للمخالف إذا سدد فوراً نسبة معينة من الغرامة، أو سدد خلال 8 أيام من تاريخ تنظيم الضبط نسبة أخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس. موقع سناك سوري.

المادة 5:

تعدل المادة 124 من قانون الادارة المحلية على النحو التالي: يتخذ قرار إلغاء العضوية في جلسة تحضرها الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات، وأمام الوزير بالنسبة لبقية المجالس المحلية ويكونالقرار الصادر عن هذه المراجع قابلاً للطعن أمام القضاء الاداري.

اقرأ أيضاً: الرئيس الأسد يعلن نهاية عهد المركزية الشديدة في سوريا وبداية عهد اللامركزية الإدارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى