سناك سوري – دمشق
أثير مؤخراً موضوع الخوف من إسعاف مصاب بحادث ما، بعد ما تداوله ناشطون عن خوف الناس من إسعاف الطبيب الراحل “كنان علي” عقب تعرضه لإصابة بتفجير داخل عيادته في “اللاذقية”، فهل حقاً القانون السوري يحتجز المسعف بمثل هكذا حالات؟.
يقول المحامي “أوس عادلة” أنه لاوجود لأي مادة قانونية تسمح بتوقيف الشخص الذي يقوم بإسعاف من تعرض لأي حادث سواء إطلاق نار أو سير أو أي حادث أثناء نقله المصابين إلى المشفى، وأن المطلوب فقط هو تفاصيل عن هويته، والإدلاء بأقواله للجهات المختصة.
وفي تصريح خاص لـ سناك سوري طمأن المحامي “عادلة” المواطنين، بوجود تعميم خاص صادر عن وزارة الداخلية منذ العام 2010 بهذا الخصوص، لافتاً إلى وجود بعض التجاوزات أحياناً التي تحدث في المشافي من قبل عناصر الشرطة الذين يستمرون أحياناً بالاحتفاظ بالمسعفين لحين التأكد من عدم علاقتهم بالحادث حين يساورهم في بعض الأحيان شكوك بعلاقتهم به بطريقة ما.
وأضاف: «لا يوجد أي مسؤولية على المسعف بل على العكس هو عمل إنساني»، ضارباً مثلاً عن إحدى الحالات التي حدثت بعلمه وهي أن شرطة أحد المشافي الحكومية قامت بحجز شخص أسعف مصاباً إلى أن خرج الشخص من غيبوبته، وقال أن المسعف لا علاقة له بالموضوع.
اقرأ أيضاً: اللاذقية… الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهم بقتل الدكتور كنان علي
لا يوجد أي مسؤولية على المسعف بل على العكس هو عمل إنساني المحامي أوس عادلة
القانون السوري يعاقب الشخص الذي تسبب بحادث ولم يسعف المصاب حسب “عادلة”، لكنه أيضاً منحه عذراً مخففاً في حال كانت هناك خطورة على حياته إثر قيامه بإسعاف المصاب، موضحاً أن المادة 199 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 ذكرت في البند الثاني بأنه يعاقب بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25 ألف ليرة سورية وبحجز المركبة وحسم ستة عشر نقطة من شهادة القيادة.
يذكر أن الكثرين ممن تعرضوا لحوادث سير فقدوا حياتهم نتيجة التأخر بإسعافهم من قبل المارة، أو أصحاب السيارات بحد ذاتهم بسبب الخوف من العقوبات التي قد تطالهم.
اقرأ أيضاً: 687 حالة وفاة بحادث سير خلال ثمانية أشهر في سوريا