قولكن قانون الأحوال الشخصية الجديد بيدعم المرأة ضد اعتداءات الزوج؟!
سناك سوري – متابعات
كشفت إحصائية صادرة عن قيادة شرطة “حلب” أن عدد حالات العنف الأسري خلال عامي 2017 و2018،بلغت 280 حالة اعتداء، وكان أعلاها اعتداء الزوج على الزوجة 185، يليها اعتداء الشقيق على الشقيقة 23 حالة، بينما سجلت 19 حالة اعتداء الأبناء على الأمهات، أما اعتداء الأبناء على الآباء فبلغ 11 حالة، بينما كان اعتداء الأب على أولاده 10 حالات و9 حالات اعتداء الزوج على طليقته إضافة لاعتداء الزوجة على زوجها بأربع حالات وأيضاً 6 حالات اعتداء الأبناء على زوجات الآباء.
حالات العنف المذكورة لاتشكل ظاهرة متجذرة في المجتمع السوري لكنها تعود إلى أسباب عدة موجودة في كل المجتمعات مثل الخلاف على الميراث والزواج من امرأة أخرى والطلاق وغير ذلك.. حسب ما ذكره قائد شرطة محافظة “حلب” اللواء “عصام الشلي” في حديثه مع الزميل “محمد حنورة” مراسل جريدة تشرين.
العنف المنزلي تزايد في سوريا” خلال العام 2018 حسب حديث الدكتور “زاهر حجو” مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي حيث تمت معاينة 504 حالات عنف منها 31 ذكوراً و53 إناثاً تحت الثامنة عشرة و420 لنساء فوق الثامنة عشرة،لكن لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب العنف المنزلي واقتصر العنف على إصابات مرئية وكدمات.
اقرأ أيضاً: المهزلة الشرقية.. في عمر 43 ولايحق لها اختيار شريك حياتها
مقترحات خاصة حول قانون الأحوال الشخصية تحدث عنها المحامي “مصطفى خواتمي” عضو جمعية الحقوقيين في “حلب” قائلاً: «إذا كان الزوج من النوع الذي يمارس العنف الجسدي ضد زوجته وأولاده، حيث لا يخلو أحدهم من كسر أو جرح أو خلع أو رض، تستطيع الزوجة إقامة دعوى تفريق لعلة العنف الجسدي، ويعود تقرير ذلك للقاضي الشرعي الناظر في الدعوى بعد استطلاع رأي مكتب مهمته حل المشكلات الزوجية في حالات التفريق بصورة عامة، ويمكن أن يسمى “مكتب إصلاح ذات البين” وهذا مقترح ضمن المحكمة الشرعية ويتألف من اختصاصيين نفسيين واجتماعيين ورجال دين وقانون».
ويضيف: «إذا قامت الزوجة بتنظيم ضبط شرطة بجرم الإيذاء وإنزال أضرار بها من قبل زوجها وحصلت على تقرير من الطبيب يفيد أن مدة الشفاء تزيد على واحد وعشرين يوماً والتعطل عن العمل تزيد على الشهر وأحيلت إلى محكمة صلح الجزاء فإذا تم الصلح وتعهد الزوج بعدم العودة إلى الإيذاء في محكمة درجة أولى تسجل سابقة الإيذاء، وإلا يعد صدور حكم مبرم بحقه، سواء كان بالحبس أم بالغرامة مسوغاً لإقامة دعوى التفريق لعلة العنف الجسدي والإيذاء ضد الزوجة ويبقى الصلح هنا سبباً مخففاً في دعوى الحق العام».
أما في حال كرر الزوج فعلته بالاعتداء على الزوجة خلال ثلاث سنوات من صدور الحكم الأول أو تسجيل السابقة الجرمية، يلزم القاضي الشرعي بالتفريق بينهما لعلة إلحاق أذى بالزوجة (يعني مابيحقلها تطلق من أول كف مثلاً؟)، وإذا نتج عن العنف إحداث عاهات دائمة بالزوجة أو أحد أولادها القاصرين وصدر حكم من محكمة الجنايات بتجريم الزوج، فيمكن للزوجة إقامة دعوى التفريق من دون الانتظار لصدور حكم قطعي أو المصالحة أو تسجيل سابقة، وعلى القاضي الشرعي الحكم بالتفريق مع استحقاقها كامل المهرين المعجل والمؤجل ومن دون الحاجة لقرار المحكمين، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من اكتمال الخصومة والشروع في المحاكمة أصولاً.
يذكر أنه جرى مؤخراً تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أكد القائمون عليه أنه ضم تعديلات محورية للمرأة، في حين انتقده وزراء وحقوقيون ونواب.
اقرأ أيضاً: وزراء ونواب وحقوقيون ينتقدون طريقة تعديل قانون الأحوال الشخصية