تناقض وسلبيات في قانون الإعلام السوري…. ومطالب مستمرة بتغييره
القانون لا يحدد عقوبة للمؤسسة العامة التي تخفي المعلومات
صدر قانون جديد للإعلام في “سوريا” عام 2011. وحمل في مواده نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الإعلام وتقييمه وإتاحة الحرية للعمل الإعلامي في البلاد.
سناك سوري _ وائل محسن
إلا أن ظروف الأزمة السورية حالت دون السماح بإجراء تقييم موضوعي لتطبيق نصوص القانون في ظروف طبيعية. وبالرغم من إيجابياته تضمن بعض النقاط التي من الممكن تلافيها في القانون الجديد المرتقب.
حيث تنص المادة التاسعة من القانون الحالي على وجوب التزام الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات. فيما يصدر عن الحكومة قرار يحدد نوع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها.
لتأتي بعد ذلك المادة العاشرة من القانون. فتقول أن الجهات العامة تلتزم بالرد على طلب الحصول على المعلومات من الإعلامي بعد إبراز هويته. وذلك خلال 7 أيام من تاريخ إيداع الطلب. وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً. فيما تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات. على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.
وفي هاتين المادتين يكمن نوع من التناقض بين وجوب منح المعلومات من قبل المؤسسات العامة للإعلامي وبين حرية خيارها في الرفض الضمني. إضافة إلى أن المادة المذكورة لا توضّح ماهيّة العقوبة التي قد تفرضها محكمة القضاء الإداري على الجهة العامة في حال امتناعها عن منح المعلومة للإعلامي التي ينص القانون ذاته على أحقيته في الحصول عليها.
اقرأ أيضاً: صحيفة رسمية تتهم مصرف حكومي بخرق قانون الإعلام
من جهة أخرى تعطي المادة العاشرة مهلة 7 أيام للمؤسسة العامة للرد على طلب الحصول على معلومة وشهر لمحكمة القضاء الإداري للبت في قرار الرفض. ما يعني أنه من الممكن للإعلامي أن ينتظر 5 أسابيع للخروج بنتيجة من مسألة السؤال عن معلومة. ما ينهي أهمية تلك المعلومة بعد مرور كل هذه المدة. كون السرعة والمواكبة من أهم عناصر الخبر الذي يفقد أهميته بعد مرور كل ذلك الوقت عليه.
وفي الوقت الذي نصّ فيه القانون على تشكيل “المجلس الوطني للإعلام” ومنحه صلاحيات واسعة في هذا المجال. فإن الحكومة السورية السابقة التي ترأسها “عماد خميس” اقترحت إلغاء المجلس. وتم الإلغاء في 2016 ونقلت صلاحياته إلى وزارة الإعلام.
وتجمعت بذلك جميع سلطات وصلاحيات إدارة العمل الإعلامي بيد الوزارة. وفي الوقت الذي يحدد فيه القانون عدداً من الشروط الواجب توافرها لترخيص وسيلة إعلامية فإنه يذكر أن منح التراخيص للوسائل الإعلامية من اختصاص المجلس الوطني للإعلام. ويحدد مهلاً زمنية يجب على المجلس الالتزام بها للرد على طلبات الترخيص المقدمة إليه.
إلا أنه ومع إلغاء المجلس وانتقال صلاحياته للوزارة، لم يعد هناك التزام واضح بالمهل المحددة للرد على طلبات الترخيص حيث وجد العديد من الساعين للترخيص طلباتهم مودعة في أدراج الوزارة دون تحديد مصيرها.
فيما يرى صحفيون وعاملون في المجال الإعلامي أنه من الأفضل إلغاء مفهوم الترخيص واعتماد نموذج “علم وخبر”. بحيث تعلم المؤسسة الإعلامية وزارة الإعلام بوجودها وكادرها الرئيسي. ويُعتبر إعلام الوزارة بإنشاء المؤسسة بمثابة ترخيص، وهو أسلوب يُعمل به في العديد من دول العالم المتقدمة بالإعلام.
وفي الوقت الذي تنص فيه مواد القانون على فرض غرامات مالية على الإعلامي ووسيلته في حال مخالفته أحكام القانون. فإن المادة 99 منه تقول أن الجرائم التي لم ترد في نص هذا القانون يطبق بشأنها قانون العقوبات العام. ما يعني إمكانية المعاقبة بالسجن بدل الغرامة لمجرد أن الحالة غير مذكورة في قانون الإعلام.
يذكر أن المشكلة الرئيسية في قانون الإعلام الساري حالياً هي أن مواده لم تشهد تطبيقاً حقيقياً لها وربما لعبت ظروف الأزمة السورية دوراً رئيسياً في ذلك الأمر ما انعكس سلباً على الإعلاميين والعمل الإعلامي.