تعزيزاً للرقابة الصيدلانية.. وزير الصحة يصدر تعميماً بالمخالفات والعقوبات
العقوبات تتراوح بين الإغلاق إلى إلغاء الترخيص وغرامة تصل لـ800 ألف ليرة
سناك سوري – متابعات
أصدر “وزير الصحة” “حسن محمد غباش” اليوم الاثنين، تعميماً تضمن جملة المخالفات والعقوبات التي تطال الصيدليات في حال ارتكاب إحدى المخالفات المذكورة في التعميم، حيث تتراوح العقوبات ما بين الإغلاق إلى سحب الترخيص والغرامة المالية.
وحدد التعميم الذي نشرته وزارة الصحة في “فيسبوك”، غرامة بـ300 ألف ليرة سورية على الصيدلي المرخص في الريف والذي لا يتواجد في الصيدلية مع الإغلاق 15 يوماً، وفرض الغرامة ذاتها على الصيدلي الذي يمارس مهنة الصيدلة من دون ترخيص في الريف.
وبين التعميم أن الصيدليات المرخصة ويعمل فيها صيدلي غير صاحب الترخيص فتتم إحالة الصيدلي إلى مجلس التأديب، وفي حال كان الصيدلي القائم بالعمل لديه صيدلية في الريف يطبق عليه الإغلاق 15 يوماً والغرامة 300 ألف ليرة للصيدلية المرخصة باسمه في الريف.
ونص على معاقبة الشخص غير المؤهل للعمل الصيدلاني والذي يعمل في صيدلية مرخصة في المدينة بإحالته إلى القضاء ويغرم الصيدلي صاحب الترخيص بـ500 ألف ليرة وفي حال عدم تسديدها خلال أسبوعين تغلق الصيدلية إلى حين تسديد الغرامة، وفي حال التكرار تصبح الغرامة 800 ألف ليرة.
اقرأ أيضاً: البعث تتهم الصحة بالتواطؤ أو الرضوخ لمعامل الأدوية
وبالنسبة لمغادرة الصيدلي للقطر أو ذهابه لخدمة العلم أو وفاته وبقاء الصيدلية من دون تسوية وضعها، أوضح التعميم أنه يحال الشخص القائم بالعمل غير المؤهل للقضاء وتغلق لمدة 6 أشهر وفي حال عدم التسوية يلغى إذن فتح الصيدلية المغلقة لمدة 3 أشهر بسبب الزيارات ويلغى إذن فتحها وتتم تصفية الصيدلية.
وأشار التعميم إلى أنه في حال وجود منتجات غير نظامية أو منتجات مجانية أو منتهية الصلاحية يتم ضبط المنتجات والتصرف فيها أصولاً ويغرم الصيدلي 500 ألف ليرة وفي حال التكرار تصبح 800 ألف ليرة.
أما عدم الالتزام بشروط وصف الأدوية المخدرة فعقوبتها، بحسب التعميم إغلاق لمدة شهر والغرامة 100 ألف ليرة، وتفرض عقوبة بحق مخالفات بيع الأدوية النفسية الإغلاق 15 يوماً وغرامة 500 ألف ليرة.
وبالنسبة للبيع بسعر مخالف وبيع منتجات غير مرخصة أو إعلان الصيدلي عن تأجير شهادته بأي وسيلة إعلان كانت فتتم الإحالة لمجلس التأديب دون غرامة، بناءً على ما نص عليه التعميم.
اقرأ أيضاً: النحاس: صفقات خفية يديرها تجار أدوية وقيصر لاعلاقة له
ويأتي التعميم الجديد في إطار الإجراءات التي تتخذها “وزارة الصحة” لتعزيز أعمالها الرقابية الصيدلانية وبما ينعكس إيجابياً على جودة العمل الصيدلاني والمستجدات الصحية والمصلحة العامة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة.
كما أن العمل بالتعميم الجديد رقم ٦/٢٥٣٧٧ الصادر بتاريخ 21 أيلول عام 2020 والذي يتضمن العقوبات القانونية بحق الصيدليات المخالفة، يلغي العمل بالتعميم السابق رقم ٦/٢٠٢٨٨ الذي صدر في 30 حزيران عام 2019.
ويشار إلى أن التعميم الجديد يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأصناف الدوائية المصنعة محلياً والمستوردة ارتفاعاً جنونياً مع الفرق بالأسعار بين صيدلية وأخرى وسط احتكار بعض الصيادلة لأنواع معينة من الأدوية في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها سوريا والعالم بسبب وباء كورونا، بالإضافة إلى مخالفات أخرى منها بيع أدوية لها تأثير مخدر دون وصفة طبية.
اقرأ أيضاً: عميد كلية الطب: فقدان مواد أولية لأدوية كورونا بسبب العقوبات