أخر الأخبارتنموي

وزير المالية: قروض لمن يملكون الأفكار

“كنان ياغي”: الشريحة الكبرى اليوم لم تعد من محدودي الدخل بل من أصحاب الدخل المنخفض جدا

سناك سوري – متابعات

قال وزير المالية “كنان ياغي”، إن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، الذين لديهم أفكار مشاريع ولا يملكون القدرة على تمويلها، نتيجة طلب كفاءة مالية عالية منهم من قبل المصارف العادية، سيصبح بإمكانهم البدء بها قريبا من خلال مصارف التمويل الصغير، التي تستهدف الشريحة الدنيا من محدودي الدخل.

القانون أعطى مزايا وخفف الشروط ، حسب تصريحات “ياغي” التي نقلتها صحيفة الوطن، موضحاً أن مثل هذه المصارف تستمر مع المقترض في عملية التدريب والتأهيل أو فتح قنوات تسويق أو مشورة مستمرة بعد إعطائه القرض، وبالتالي لا تتوقف العملية عند منحه القرض فقط ثم تتركه وحده في بناء المشروع الذي يرغب به المقترض وهذا ما يؤدي إلى تخفيف احتمال الفشل أو خسارة صاحب المنشأة الصغيرة أو متناهية الصغر.

اقرأ أيضاً: قرض سكني يحتاج 20 كفيلاً بسبب تدني الرواتب

التجربة ليست جديدة في “سوريا” حسب “ياغي” فهناك مؤسسة “آغا خان” و “مصرف الإبداع” لكن الجديد في هذا القانون أنه نظم بشكل أعلى قطاع التمويل الأصغر ورفع رأس مال المصارف إلى 5 مليارات كحد أدنى، موضحاً أنه تم إعطاؤها إعفاءات لتعزيز دورها وتشجيع المؤسسات على إحداث مصارف التمويل الأصغر لأن الشريحة الكبرى اليوم لم تصبح من محدودي الدخل فقط بل أصبحت من أصحاب الدخل المنخفض جداً، جراء الحرب.

الوزير ذكر أنه ليس مطلوباً من الدولة تأمين وظيفة فقط بل خلق المشاريع عن طريق تأمين البيئة العامة والتنظيمية والتشريعية والتمويلية كافة لتأمين مشاريع اقتصادية في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم السماح للمؤسسات غير السورية في تأسيس مصارف تمويل الأصغر لنقل الخبرة في هذا القطاع.

اقرأ أيضاً: بعد مضاعفة سعر الإسمنت قرض الـ 20 كفيل يمكن صار بدو 40

من مواد القانون كما جاءت في الصحيفة

نصت المادة الثانية من القانون أنه يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو عديمي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية وذلك من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، من تدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعياً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وتضمنت المادة الثالثة أن لمجلس النقد والتسليف الترخيص بتأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة تهدف إلى تقديم التمويل الأصغر بالإضافة إلى الخدمات المالية والمصرفية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، ويشترط أن يكون أحد المؤسسين شريكاً إستراتيجياً، ويضع مجلس النقد والتسليف الشروط والمعايير الواجب توافرها في الشريك الإستراتيجي.

وبينت المادة الرابعة أنه يمكن أن تؤسس المصارف من جمعيات ومؤسسات خاصة سورية أو من المؤسسات غير السورية التي تمتلك الخبرة والكفاءة بهذا النوع من النشاط، ويشترط في الجمعيات والمؤسسات الخاصة السورية أن تكون حاصلة على صفة النفع العام وفق القوانين النافذة، مشيرة إلى أنه لا يجوز للشخص الاعتباري المؤسس أو المساهم فيه من جمعية أو مؤسسة خاصة سورية لا تتمتع بصفة النفع العام، المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها.
كما أنه يشترط حسب المادة ذاتها في الأشخاص غير السوريين عند التأسيس أو المساهمة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

وأجازت المادة الخامسة للمصارف العاملة المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف العامة تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس المال، ومجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف الخاصة ومصارف الاستثمار.

وبينت المادة الثامنة من المشروع أنه يكون الحد الأدنى لرأسمال المصرف بمبلغ قدره خمسة مليارات ليرة سورية، موزعاً على أسهم اسمية قابلة للتداول بقيمة مئة ليرة سورية للسهم الواحد، ويجوز زيادة الحد الأدنى لرأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

وأوضحت المادة ذاتها أنه يجوز أن يكون جزء من رأس المال على شكل مقدمات عينية، على ألا تتجاوز قيمة هذا الجزء نسبة عشــرة بالمئــة من إجمــالي رأس المال يجري تقييمها عند التأســيس، ويضع مجلس النقد والتسليف الضوابط اللازمة بخصوص تقييم هذه المقدمات، التي يعاد تقييمها عند الحل والتصفية فقط، مشيرة إلى أنه في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة خاصة، يودع رأسماله النقدي كاملاً ودفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي.

ولفتت إلى أنه في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة عامة، يُودع نسبة خمسين بالمئة من رأسماله النقدي المصرح به دفعة واحدة عند التأسيس في حساب خاص لدى مصرف سورية المركزي، وتستكمل قيمة كامل الأسهم المكتتب عليها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ بداية مزاولة المصرف لنشاطه.
وبينت المادة التاسعة أنه لمجلس النقد والتسليف تكليف المصرف زيادة رأسماله تبعاً لدرجة نمو نشاطاته وفعالياته تحقيقاً للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس المال.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى