أخر الأخبارإقرأ أيضافن

وزير الإدارة المحلية يشرح تفاصيل قانون إزالة الأنقاض

القانون يعتبر الخطوة الأولى لعملية إعادة الإعمار المرتقبة.

سناك سوري-متابعات

تحدث وزير الإدارة المحلية والبيئة “حسين مخلوف” عن أهمية قانون إزالة المباني المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية، في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً أن الهدف من هذا القانون يكمن في تحضير البيئة التشريعية المناسبة لعملية إعادة الإعمار.

وقال “مخلوف” إن القانون يعالج المشاكل التي أفرزتها الحرب من خلال وضع رؤية عامة بما يخص عملية إزالة وتدوير الأنقاض سواء من جهة المدة الزمنية أو حفظ حقوق مالكي العقارات المهدمة، الذين سيتم حفظ حقوقهم عن طريق تشكيل لجنة قضائية ستنظر بملكية الأنقاض وتنظم جداول خاصة بأسماء مالكيها.

وبين “مخلوف” أن القانون أعطى مهلة مناسبة لأصحاب الملكيات لأخذ أغراضهم الشخصية قبل ان تتم عملية إزالة الأنقاض.

القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها، ينص على السماح للمحافظ بإصدار قرار بتحديد المناطق العقارية والمباني المتضررة ويحدد في قراره المهلة التي يجب أن تنهي خلالها الوحدة الإدارية التقرير المفصل عن واقع المنطقة على ألا تزيد المدة عن 120 يوماً.

اقرأ أيضاً: كارثة تهدد أحياء حلب الشرقية

بينما تقوم الوحدة الإدارية بعد صدور قرار المحافظ بإعداد تقرير يتضمن تحديد حجم ونسبة الأضرار والنفقات المتوقعة لإزالة الأنقاض، مع تحديد القيمة المتوقعة للانقاض، وفيما يلي نص القانون كما أوردته الصحف الرسمية السورية:

المادة 1‏

يقصد بالتعابير والكلمات الاتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل منها:‏

-المقتنيات الخاصة.. كل مال منقول قابل للاقتناء او الاستعمال او الاستثمار او الاستغلال او التصرف به كالاثاث او الفرش او الاشياء الأخرى.‏

-الأنقاض: مخلفات الابنية المتهدمة بما تحتويه من مواد داخلة في البناء او الاكساء وما لا يصلح كمقتنيات خاصة او لم يثبت لها مالك.‏

-المباني المتضررة: المباني المتهدمة بسبب العوامل الطبيعية او غير الطبيعية او بسبب خضوعها لاحكام القوانين النافذة التي تقضي بهدمها سواء كانت تشمل منطقة عقارية بكاملها او عقارا او مقسما.‏

-الوحدة الإدارية: الوحدة الادارية المعرفة بقانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 والتي تقع المباني المتضررة ضمن حدودها الادارية.‏

-لجنة التوصيف والتثبت من الملكية.. لجنة التوصيف والتثبت من ملكية المقتنيات الخاصة والانقاض والمشكلة وفق احكام المادة رقم -4- من هذا القانون.‏

-وثيقة الملكية: الوثيقة التي تركن اليها لجنة التوصيف والتثبت من الملكية كمستند صحيح لاثبات ملكية المقتنيات الخاصة والانقاض.‏

المادة -2‏

أ- يصدر المحافظ بناء على اقتراح الوحدة الادارية قرارا يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد في القرار المهلة التي يجب فيها على الوحدة الادارية اعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة على الا تزيد هذه المدة على120 يوما.‏

ب- ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في احدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية ان وجدت ويعلن في لوحة اعلانات الوحدة الادارية وبهو المحافظة ومديرية المنطقة لمدة 15 يوما ويمكن التوسع في الاعلان في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏

ج- لمالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والانقاض ولوكلائهم القانونيين واقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة ان يتقدم إلى الجهة الادارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يبين فيه محل اقامته مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه او صور عنها في حال عدم وجودها وان يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة او الحقوق التي يدعي بها.‏

المادة 3‏

أ- تقوم الوحدة الادارية خلال120 يوما من تاريخ صدور قرار المحافظ المنصوص عليه في الفقرة( أ) من المادة (2) من هذا القانون باعداد تقرير مفصل ورفعه إلى المكتب التنفيذي في المحافظة يشمل:‏

1- تحديد حجم ونسبة الاضرار والنفقات المتوقعة والتجهيزات اللازمة لازالة الانقاض من الاملاك العامة والخاصة للمباني المتضررة الخاضعة لاحكام هذا القانون.‏

2- تحديد قيمة هذه الانقاض المتوقع تحصيلها.‏

3- مخططا يبين صور المباني المتضررة واسماء المناطق العقارية المشمولة بها واسماء مالكي المباني المتضررة والمقتنيات الخاصة.‏

ب- للمكتب التنفيذي في الوحدة الادارية التعاقد بالتراضي مع احدى الجهات العامة او الخاصة وفقا لنظام عقود الجهات العامة لاعداد التقرير المشار اليه في الفقرة(أ) السابقة.‏

المادة 4‏

أ- يصدر المحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع تقرير الوحدة الادارية المشار اليه في المادة(3) السابقة قرارا بتشكيل لجنة مهمتها توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة والانقاض مؤلفة من:‏

– قاض عقاري يسميه وزير العدل رئيسا:‏

– رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح عضوا العقارية المختصة او من ينيبه. – ممثل عن الوحدة الادارية من الفئة الاولى عضوا يسميه رئيسها .‏

-خبير تقييم عقاري يسميه المحافظ عضوا .‏

– ممثل من الفئة الاولى عن المصالح عضوا العقارية او ما يماثلها .‏

-ممثلين اثنين عن الاهالي يتم اختيارهما عضوين وفق احكام الفقرة د من هذه المادة (ب) ينشر هذا القرار وفقا للاجراءات المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة(2) من هذا القانون.‏

ج- تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة اعضاء وتتخذ قراراتها بالاجماع او الاكثرية وفي حال التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة.‏

د- يتم باعلان ينشر في احدى الصحف ويعلن في لوحة اعلانات الجهة الادارية دعوة مالكي الابنية المتضررة والمقتنيات الخاصة واصحاب الحقوق في المنطقة العقارية المحددة من قبل الوحدة الادارية لانتخاب ممثليهم ويعد الانتخاب صحيحا بأكثرية اصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب واذا لم تتم تلبية الدعوة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية المختصة بتعيين الممثلين المشار اليهما من المالكين.‏

هـ- يشترط في رئيس اللجنة والاعضاء المسمين عدا ممثلي الاهالي ان لا يكون لاي منهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة او اي صلة او مصلحة قانونية او مالية مع اصحاب الحقوق.‏

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي عليه ان يبت في اول اجتماع في صحة تشكيلها ويقسم الاعضاء امامه اليمين الاتية:‏

أ- أقسم بالله العظيم أن اقوم بمهمتي بأمانة وصدق والا أفشي أسرار المذكرات .‏

المادة 5‏

أ- تقوم لجنة التوصيف والتثبت من الملكية بالمهام الاتية:‏

1- جرد وحصر وتوصيف المباني المتضررة والتثبت الاولي من عائدية الملكية من خلال المخططات الافرازية وجدول المالكين المنظم من قبل مديرية المصالح العقارية المعنية والوثائق والاوراق الرسمية واشعارات تسديد رسوم استجرار الطاقة الكهربائية والمياه وبيانات الدوائر المالية وشهادة الجوار وبناء على كشف حسي تجريه اللجنة على الواقع وتعد جدولا يتضمن اسم المنطقة العقارية ورقم العقار واسم المالك وحدود العقار والعقارات المجاورة له وحالة البناء ومقدار الضرر ونسبته وفيما اذا كان البناء القائم سليما من الناحية الانشائية ام لا وما ينجم عن ذلك من توصيات بشأن هدمه كليا او جزئيا او عدم الهدم.‏

2- ارفاق صورة فضائية حديثة عن العقار قبل هدمه.‏

3- حفظ اوراق وتقارير وصور الثبوتيات والمخططات التي ركنت اليها اللجنة في انجاز اعمالها ضمن ارشيف ورقي والكتروني للرجوع اليه كلما دعت الحاجة وتودعه الوحدة الادارية فور الانتهاء من عملها.‏

4- اعداد جدول بأسماء المالكين خلال120 يوما ورفعه إلى الجهة الادارية ويجب ان يتضمن هذا الجدول اسم المنطقة العقارية وارقام العقارات واسماء مالكي المقتنيات الخاصة والانقاض وحصة كل منهم والمعلومات الضرورية الأخرى.‏

ب- تقوم الجهة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الجدول في ديوانها بالاعلان عنه وفقا لاحكام الفقرة (ب)من المادة (2)من هذا القانون.‏

المادة 6‏

أ- لاصحاب الحقوق المذكورين في الفقرة(ج) من المادة الثانية من هذا القانون حق الطعن بما ورد بهذا الجدول امام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقع بها مقر المنطقة العقارية وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الجدول في الجريدة الرسمية.‏

ب- تبت محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم خلال ثلاثين يوما من تسجيل الطعن بديوانها.‏

ج- يعتبر الجدول بعد فوات المدة المحددة للطعن بما ورد فيه او البت بالطعون المقدمة والاخذ بها نهائيا ولا اثر لما ورد بهذا الجدول على الحقوق العينية العقارية المسجلة بالسجل العقاري وما يماثله من سجلات الملكية العقارية.‏

د- لا يوقف الاستئناف المتعلق بعائدية الملكية اجراءات البيع بالمزاد العلني التي تجريها الوحدة الادارية وفق احكام نظام العقود للجهات العامة النافذ.‏

المادة 7‏

تحدد الوحدة الادارية فور انتهاء مهلة الاعلان المحددة في الفقرة(ب) من المادة(5) من هذا القاون موعد البيع بالمزاد العلني للانقاض وما في حكمها وفق احكام الفقرة(ج) من المادة(11) من هذا القانون ووفق دفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والبيئة لهذه الغاية.‏

المادة 8‏

تستقبل الوحدة الادارية خلال30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة الطعن المنصوص عليها في الفقرة(أ) من المادة(6) من هذا القانون طلبات اخذ الانقاض والمقتنيات الخاصة ممن وردت اسماؤهم في جدول المالكين النهائي او وكلائهم القانونيين.‏

المادة 9‏

أ- تنظم الوحدة الادارية اجراءات دخول وخروج ذوي العلاقة إلى المباني المشمولة بأحكام هذا القانون وتوثق المقتنيات الخاصة التي يتم اخذها بضبط يذكر فيه اسم الشخص وعنوانه المختار ورقم ومنطقة عقاره واوصافه ونوع المقتنيات يصادق عليه رئيس مجلسها وتشير إلى ذلك في حقل الملاحظات في جدول المالكين النهائي الذي تنظمه لجنة التوصيف والتثبت من الملكية.‏

ب- تحتفظ الوحدة الادارية بالاوراق والثبوتيات ضمن ارشيف ورقي والكتروني.‏

المادة 10‏

أ- تنتهي اجراءات اخذ الانقاض والمقتنيات الخاصة من قبل اصحابها خلال30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة قبول الطلبات المحددة في المادة (8)من هذا القانون.‏

ب- مع مراعاة احكام الفقرتين 2 و3 من المادة 14 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم20 لعام 1983 وتعديلاته وأحكام الفقرتين (د- هـ) من المادة (11) من هذا القانون يبقي لاصحاب الحقوق الذين لا يتمكنون من اخذ مقتنياتهم وانقاضهم او الذين لم تثبت ملكيتهم لها الحق في البدل النقدي الذي يرسو به المزاد العلني وفق احكام الفقرة ج من المادة(11) من هذا القانون في حال اثبات ملكيتهم لها.‏

المادة 11‏

أ- للوحدة الادارية الدخول إلى المباني المشادة على الاملاك العامة والمشمولة باحكام هذا القانون وهدم الابنية الايلة للسقوط بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشر الجدول الذي اعدته لجنة التوصيف والبت في الملكية وهدم وازالة الانقاض الموجودة على الاملاك الخاصة بانتهاء المهلة المحددة في الفقرة(أ) من المادة العاشرة من هذا القانون.‏

ب- تحتفظ الوحدة الادارية بالمقتنيات الخاصة التي تراها ذات قيمة مادية كبيرة في مستودع خاص كأمانات وتردها إلى أصحابها بعد أن يتقدموا بطلبات للحصول عليها ويثبتوا ملكيتهم لها وبمضي سنة ميلادية واحدة من تاريخ مهلة30 يوما المحددة في الفقرة أ السابقة يطبق بشأن هذه المقتنيات حكم الفقرة ج من هذه المادة.‏

ج- يتم بيع الانقاض وما في حكمها والتي تزيلها وترحلها الوحدة الادارية من الاملاك العامة والخاصة بالمزاد العلني وفق الاجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة.‏

د- تودع قيمة الاحالة القطعية في حساب خاص باسم الوحدة الادارية لدى أحد المصارف العامة ويجمد لحساب أصحاب الاستحقاق الذين تثبت ملكيتهم وفق أحكام هذا القانون كل حسب المساحة الطابقية التي يملكها ويراعي اغفال أسماء المالكين الذين تصرفوا بأنقاضهم وفق أحكام المادة(9) من هذا القانون وتحال جميع الحقوق إلى البدل النقدي.‏

هـ – تحسم من الاموال المودعة وفق أحكام الفقرة(د) السابقة نفقات أعمال ازالة وترحيل الانقاض التي تقوم بها الوحدة الادارية.‏

المادة 12‏

مع مراعاة أحكام المزايدة المنصوص عنها في نظام العقود للجهات العامة النافذ للوحدة الادارية اذا لم يبلغ بدل المزايدة القيمة المتوقع تحصيلها وفق احكام البند(2) من الفقرة(أ) من المادة(3) من هذا القانون أن تتصرف في الانقاض وفق ما تراه مناسبا ولها في معرض ذلك ازالة الانقاض ونقلها وتدويرها بنفسها مباشرة أو التعاقد مع الشركات العامة او الخاصة المؤهلة وفق احكام نظام العقود للجهات العامة النافذ ووفقا لدفاتر الشروط الفنية المعدة من قبل وزير الاشغال العامة والاسكان بالتنسيق مع وزير الادارة المحلية والبيئة لهذه الغاية وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.‏

المادة 13‏

يصدر وزير الادارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى