أخر الأخبار

سوريا: تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تعرّف عليها

التعديلات لاتزال بعيدة عن مطالب المجتمع المدني السوري

سناك سوري – متابعات

أقر مجلس الشعب بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في “سوريا” حيث تركزت على المواد المتعلقة بسن الزواج والحضانة والنفقة.

ووفقاً للتعديل الجديد الذي اطلع عليه سناك سوري فقد أصبحت المادة 16 من القانون المتعلقة بسن الزواج على الشكل التالي: «تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام سن الثامنة عشرة، في حين أصبح بإمكان المرأة بعمر الثامنة عشرة الراغبة بالزواج طلب الإذن من القاضي وفقاً لتعديل المادة 20 من القانون ليطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لاتزيد عن خمسة عشر يوماً فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل».

كما يتضمن القانون الجديد تعديل المادة 73 المتعلقة بالنفقة حيث تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالتين الأولى إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة في مسكن الزوجية دون عذر شرعي والثانية إذا عملت خارج مسكن الزوجية دون إذن زوجها (طيب اذا الزوج عمل من دون إذن الزوجة بتسقط عنه الحضانة كمان؟).

اقرأ أيضاً:بعد أكثر من 60 عاماً تعديلات بسيطة على قانون الأحوال الشخصية

في حين عدلت المادة 137 شروط الحضانة حيث يشترط في الحاضن العقل والبلوغ والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة والقدرة على تربية المحضون ورعايته وحفظه صحة وخلقاً و ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف .

إضافة للشروط السابقة خص القانون الجديد كلاً من الرجل والمرأة بشروط تتعلق بالحضانة حيث يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة سابقاً أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، في حين يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط السابقة أيضاً أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون الأنثى، في حين تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أبي المحضون مالم يثبت استغلالها للحضانة لتنشئته على غير دين أبيه وتسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين أبي المحضون بإتمامه الخامسة من العمر.

تعديل المادة 146 المتعلق بفترة الحضانة بيّن وفقاً للقانون أنه تنتهي الحضانة بإتمام المحضون (ذكراً كان أم أنثى) الخامسة عشر من العمر ويخيّر بعدها في الإقامة عند أحد أبويه، في حين يمكن لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 139 من القانون.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في “سوريا” يحظى بانتقادات واسعة من المجتمع المدني وهناك الكثير من المطالب والمناشدات لتغييره من أساسه.

اقرأ أيضاً:وزراء ونواب وحقوقيون ينتقدون طريقة تعديل قانون الأحوال الشخصية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى