بين الدستور والراتب … متابعون يتفاعلون مع الحد الأدنى للأجور
هل يكفي الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة؟

سناك سوري – دمشق
تنصّ المادة 40 من الدستور السوري لعام 2012 على أن: «لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها»، من جهة أخرى قسّم قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 الوظائف إلى خمس فئات وفق جداول أجور ملحقة بهذا القانون
وأثار نشر سناك سوري المادة الدستورية جدلاً بين المتابعين حول ما ينصّ عليه الدستور السوري مقابل ما يكسب الموظف الحكومي في “سوريا” من رواتب خلال مدة عمله وبعد تعاقده، حيث قالت “أريج”: « كل المواد اللي بتخص الحياة الكريمة للمواطن الله يرحمها».
أما “كامل” فتساءَل: «شو يعني دستور؟»، بينما “أبو الفوز” وجّه سؤالاً: «والحد الأدنى تبعكم مع خط الصفر ولا تحتو؟»، “عدنان” قال: «نشرة الأسعار اليومية للمواد الغذائية الضرورية للمعيشة الصادرة عن مؤسسات حماية المنتج أغلى من الراتب الشهري وعيش يا مواطن»، واعتبر “حبيب” أن: «المادة 40 هي السؤال النكشة اللي ما بيكون حدا دارسو».
اقرأ أيضاً: الحكومة تعرض بيانها الوزاري … زيادة الرواتب وتوجيه الدعم بمقدمة الوعود
وقبل حوالي شهرين صدر المرسوم 20 لعام 2021 والذي نص على زيادة أجور العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بنسبة 50% بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور.
حيث رفع المرسوم الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً.
لكن زيادة الراتب ترافقت مع موجة غلاء جديدة عمّت أسعار السلع ما زاد من المصاعب المعيشية للسوريين لا سيما من الموظفين الحكوميين الأمر الذي حال دون حصول الكثيرين على متطلبات الحياة المعيشية كما يرد في الدستور.
اقرأ أيضاً: بعد ارتفاع الأسعار والرواتب رفع قيمة القرض.. مدير المصرف: لايعني تضخماً