المرسوم 36 .. ما الاستثناءات المستبعدة من العفو الرئاسي الأخير؟
بينها التعامل بغير الليرة والانتساب لجماعة الإخوان .. استثناء قوانين كاملة من مرسوم العفو
تنوعت التساؤلات في الشارع السوري حول مضامين مرسوم العفو رقم 36 لعام 2023 والذي شمل الجرائم المرتكبة قبل 16 تشرين الثاني من العام الجاري.
سناك سوري _ حلا منصور
المرسوم الذي صدرَ مساء الخميس الفائت جاء مشابها لمراسيم العفو السابقة لناحية أنّه حمل عفواً كاملاً عن الجنح والمخالفات. وعفواً مُخففاً في حالات أخرى إلى النصف و الثلث. مُشترطاً تخفيف العقوبة الخاصة بالجنايات بإسقاط الفريق المتضرر حقّه الشخصي. كما استبدلَ المرسوم عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. وهذه الأخيرة استبدلها بالسجن لمدة 20 عاماً.
المرسوم استثنى مروحة واسعة من الجرائم والجنح بتفصيلات كثيرة. الأمر الذي أدّى إلى انحسار أمل عدد من العائلات السورية التي تنتظر خروج أحد أفرادها من السجون.
فما هي الجرائم التي استثناها المرسوم وعلى ماذا تنص؟
استثنى مرسوم العفو عدداً من المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية. وفي مقدمتها المادة 102 من القانون التي تنص على عقوبة الإعدام لكل عسكري ارتكبَ جريمة الفرار إلى العدو. وعقوبة الاعتقال المؤبد إذا حصل الفرار أمام العدو. لتتضاعف في حال كان الفار ضابطاً إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إضافةً للطرد في جميع الأحوال.
وشملَ أيضاً إبقاء عقوبة الإعدام حسب المواد 154 و 155 و 156 و 158 و 160 من قانون العقوبات العسكرية، لكل عسكري سوري حمل السلاح على “سوريا”. أو سلّم للعدو أو في مصلحة العدو الجند الذين في إمرته. أو اتصل بالعدو لكي يسهّل أعماله أو اشتركَ في المؤامرات التي يُراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول.
كما تعاقب هذه المواد بالإعدام كل من أفشى كلمة السر أو الإشارة الخاصة أو التنبيهات أو الوسائط السرّية. أو قامَ بدلالة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة. أو تسببَ في إيقاع الذعر في إحدى القوات السورية أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة. أو أعطى العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضرّ الأعمال العسكرية. أو دخل إلى موقع أو مؤسسة أو ورشة عسكرية لكي يستحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو.
وعن جرم التعامل مع إسرائيل، ضمّت الجرائم المستثناة من العفو كل من أقدمَ أو حاولَ أن يُقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على استيراد أو بيع أو شراء أو حيازة أو نقل بضائع مصدرة من بلاد العدو أو مُعاد تصديرها وهو عالم بذلك، حسب القانون رقم 68 لعام 1953.
وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون 286 لعام 1956 الذي يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً من أي نوع مع أشخاص مقيمين في اسرائيل أو منتسبين إليها بجنسيتهم وكذلك يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل.
مواد قانون العقوبات المستثناة من العفو
استثنى مرسوم العفو الأخير عدداً من مواد قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949. وهي المواد من “263 وحتى 277” عدا المادتين 267 و270.
وتتعلّق هذه المواد المستثناة من المرسوم. بفعل كل سوري شارك بأعمال إرهابية ضد “سوريا” أو مخابراتية لصالح العدو. أو تخريبية طالت المنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية. وتتراوح العقوبة المتعلقة بكل جرم بين السجن المؤقت و المؤبد لتصل إلى الإعدام في حال أدى الجرم لموت إنسان.
وشملَ أيضاً استثناء الشاهد الذي أبدى عذراً كاذباً أو شَهِدَ أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري. فجزم بالباطل أو أنكرَ الحق وذلك حسب المادتين “397 و398” من القانون ذاته.
قوانين مستثناة من العفو بالكامل
واستثنى المرسوم مجموعة من القوانين بكامل موادها ونصوصها من العفو وهي:
- القانون 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات
- القانون رقم 24 لعام 2006 الخاص بمؤسسات الصيرفة، الذي يعاقب كل من يزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص وكل من يقوم بنقل أو تحويل الأموال بين سوريا والخارج دون ترخيص مسبق
- المرسوم 63 لعام 1953 المتعلق بمنع نقل البضائع من بلاد العدو
- القانون 286 لعام 1956. المتعلق بمنع التعامل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي
- القانون 10 لعام 1961. المتعلق بمكافحة الدعارة
- المرسوم 13 لعام 1974 المتعلق بقمع التهريب
- القانون 49 لعام 1980 المتعلق بإعدام كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين
- المرسوم 51 لعام 2001 المتعلق بحيازة الأسلحة في سوريا
- القانون 19 لعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب
- المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء
- القانون 3 لعام 2013 المتعلق بالعقوبات الاقتصادية ومكافحة الجرائم الاقتصادية
- المادة 29 من القانون 6 لعام 2018 المتعلقة بجريمة إضرام النار في الحراج والأراضي والمحميات الحراجية ومناطق الوقاية.
- القانون 14 لعام 2015 والمرسوم 8 لعام 2021 المتعلقين بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك.