الرئيسيةتقارير

سوريا: حقوق النساء مُهددة بسبب بعض قوانين الأحوال الشخصية

محامي: القانون أنصف المرأة بقانون الإرث والخلل بطريقة التطبيق

ماتزال حقوق النساء في سوريا مهددة، حيث تقر المحامية “كيان الصباغ” أن قانون العمل منصف بنسبة جيدة، لكن العنف الحقيقي في عدد من فقرات قانون الأحوال الشخصية والعقوبات والإرث. بينما يعتبر المحامي “غسان غرز الدين” أن منح أولاد المرأة السورية المتزوجة من غير سوري والمقيمين حق الإنتساب لنقابة المحامين سابقة يبنى عليها.

سناك سوري-رهان حبيب

وفق المحامية والناشطة “كيان عبدو الصباغ” أول امرأة نالت لقب أستاذة في نقابة محامين “السويداء” فإن الدستور السوري الصادر عام 2012 لم يفرّق بين المرأة والرجل. ووفر للمرأة جميع فرص المساهمة الفاعلة في المجتمع، والقانون المدني عامل المرأة معاملة متساوية مع الرجل.

وتضيف لـ”سناك سوري”، أن قانون العقوبات يحمل كثير من الإيجابيات لكن بما يخص ما تسمى “جرائم الشرف” وبعد إلغاء العذر المحلل. أبقى للقاضي سلطة تقديرية لظروف الجريمة، ورغم أنها لا يمكن أن تعفي القاتل من العقاب لكن يحق له الحصول على تخفيف. ومن وجهة نظر المحامية يجب أن تعامل هذه الجريمة معاملة الجريمة الكاملة وإلغاء السلطة التقديرية للقاضي.

المحامية والناشطة كيان الصباغ

تؤكد المحامية أنها لا تدافع عن “الزنى” (كما يصف القانون السوري الواقعة)، إلا أنها تطالب بالتوازن ففي هذا النوع من الجرائم. المرأة فاعلة والرجل شريك وعقوبتها متزوجة أو عزباء من 3 أشهر إلى سنتين سجن. والرجل ذات العقوبة بحال كان متزوج، وبحال كان أعزب فالعقوبة الحبس من شهر إلى سنة.

ومن حيث الإثبات يثبت الزنى على المرأة بكافة الوسائل بينما لا يثبت على الرجل إلا بالإقرار والوثائق والوسائل الخطية والجرم المشهود. الأمر السابق يعتبر انتهاكاً لحقوق النساء في سوريا.

يجب أن تعامل الجرائم بذريعة الشرف معاملة الجريمة الكاملة وإلغاء السلطة التقديرية للقاضي. المحامية والناشطة النسوية كيان الصباغ

فقرات وألفاظ مهينة للمرأة

تخبرنا المحامية بوجود عدة فقرات غير منصفة في قانون الأحوال الشخصية. مثل نفقة الزوجة على زوجها وهي غير مكلفة بالإنفاق وكل ما تصرفه في منزلها على سبيل الهبة والتبرع. بالتالي وفي حال الانفصال لا تحصل على شيء، ويفترض أن تحتفظ الزوجة بمنزل الزوجية بعد الطلاق لحضانة الأولاد. وتجد “كيان الصباغ” في بعض الفقرات والألفاظ التي وردت بالقانون إهانة وتنمر لفظي يجب تعديله. مثل إلزام الزوجة بالسفر مع زوجها وتجبّر الزوجة.

المطلوب وفق المحامية والناشطة النسوية، رفع سن الزواج إلى 18 عاماً. وإيجاد عقوبات مشددة لزواج القاصرات ومنع الزواج العرفي بشكل كامل حتى مع احتمال جسمي العروسين. وزيادة تعويض الطلاق التعسفي إذ أن نفقة ثلاث سنوات لا تكفي ويجب إطلاق يد القضاء بالتعويض للمرأة عن المهور القديمة.

حقوق النساء في سوريا

وإذا كانت القاعدة الفقهية “لا ولاية للمرأة في الاسلام” تغيرت بالقانون رقم 4 لعام 2019 وأصبحت الأم وليّة في حالات بسيطة. فالمطلوب أن تكون وليّة في حالة وفاة الأب وغيابه خارج القطر على أولادها لتتمكن من تزويجهم وتعليمهم. وبما يخص قانون العمل 17 لعام 2010 لابد من العدالة براتب الشيخوخة لتنال الزوجة نسبة من راتب زوجها مثل الرجل سواء موظفة أو غير موظفة.

وللإرث شأن مختلف لدى الطائفة الدرزية وفق “الصباغ” ولا بد من ايجاد ضمانات وضعية لتمكين المرأة من الإرث. وإيجاد عقوبات للأخ وللزوج أو الأب أو الابن في حال منع المرأة من الإرث والاستئثار بالإرث لنفسه.

منح أبناء السوريات حق الانتساب للنقابة

يلفت نقيب المحامين في السويداء “غسان غرز الدين”. إلى أن القانون السوري لم يمنح المرأة حق إعطاء المرأة الجنسية السورية لأبنائها في حال الزواج من غير سوري. لكن كان لنقابة المحامين دور رائد من خلال قرار مؤتمر المحامين العام بتاريخ 1تشرين الأول 2020. في منح أولاد المرأة السورية المقيمين في سوريا والحاصلين على الشهادات العلمية المطلوبة. حق الانتساب لنقابة المحامين دون اشتراط التعامل بالمثل وهذه سابقة.

نقيب محامي السويداء غسان غرز الدين

يتمنى المحامي أن يرقى القرار للوصول إلى تعديل القوانين كافة. على اعتبار أن المرأة شريكة حقيقية في المجتمع شأنها شأن الرجل. وأن نصل لليوم الذي تمتلك فيه حق منح أولادها الجنسية، ويضيف: «لا ننكر أن هناك مجموعة من القفزات النوعية.باتجاه المساواة بين الرجل والمرأة على صعيد الأحوال الشخصية. والكل يعلم أن المرأة متساوية مع الرجل في ظل القوانين الجزائية والمدنية لكن في ظل قوانين الأحوال الشخصية هناك فوارق».

“غرز الدين” يوضح أمثلة على بعض القوانين التي تنتقص من المرأة. مثل حين تحضر المرأة يجب أن يكون معها مرأة أخرى للشهادة. بغض النظر عن المستوى التعليمي والمرتبة الوظيفية فهذا يشعر بالانتقاص وهذا يؤدي لتذكير امرأة بأخرى بموضوع الشهادة. وهذا الأمر يجب أن يتم تعديله.

لا ننكر أن هناك مجموعة من القفزات النوعية.باتجاه المساواة بين الرجل والمرأة على صعيد الأحوال الشخصية. والكل يعلم أن المرأة متساوية مع الرجل في ظل القوانين الجزائية والمدنية لكن في ظل قوانين الأحوال الشخصية هناك فوارق نقيب المحامين في السويداء غسان غرز الدين

وبالنسبة لحق الوصية يجد “غرز الدين” أن المادة 307 حضارية كونها تكفل الإيصاء لمن يشاء سواء أب أو أم والمشكلة في الثقافة السائدة. التي تجعل الرجل مفضل أكثر من المرأة وهذا موروث يجب تغييره بالتثقيف والوعي لكن القانون حفظ هذا الحق والخلل بآلية التطبيق.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني. الذي يصادف اليوم السبت، ليكون اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء. بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم خصوصاً لناحية العنف بمختلف أنواعه.

زر الذهاب إلى الأعلى