أخر الأخبارالرئيسيةشباب ومجتمع

لمخالفته الإعلان الدستوري .. عريضة حقوقية تطالب بإلغاء تعميم الولاية على القاصر

القاضي الشرعي ينفي إلغاء وصاية الأم .. وناشطون/ات يدعون لإلغاء القوانين التمييزية ضد النساء

أصدرت مجموعة من المؤسسات الحقوقية والناشطين والناشطات عريضة قانونية اعتراضاً على تعميم وزارة العدل رقم 17 المتعلق بالولاية على القاصر واعتبروا أنه ينطوي عليه من مخالفات دستورية وانتهاك لحقوق النساء والأطفال.

سناك سوري _ دمشق

واعتبر الموقّعون على العريضة بأن التعميم يخالف المادة 2 من الإعلان الدستوري التي تنص على أن الدولة تؤسس لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، ويضمن الحرية والكرامة للمواطن. فهذا التعميم يتناقض مع هذه المادة لأنه يقيد حق القضاء بأن يكون مستقلا ويخضعه للسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل، حين يمنح الوزارة الحق بتقييد سلطة القاضي التقديرية بمنح حق الوصاية للأم وفقاً لمصلحة الطفل الفضلى التي تؤكد عليها اتفاقية حقوق الطفل، والتي أصبحت جزءاً من الإعلان الدستوري بموجب المادة 12: “تعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.

تعديل قانون الأحوال الشخصية: منح الولاية للمرأة ومعالجة الأسباب الرئيسية للزواج العرفي

الفقه الإسلامي يمنح الوصاية للأم

وتلفت العريضة إلى التحفظ على المادة 3 المتعلقة باعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع، حيث أشار الموقعون إلى أن المادة لم تحدد مصادر بعينها لتكون جزءاً من الفقه الإسلامي المعتمد، مع الإشارة إلى “مدونة الأسرة المغربية” المعتمدة على المذهب المالكي والتي تمنح الأم حق الولاية والنيابة الشرعية عن الأطفال عند عدم وجود الأب أو فقدان أهليته، فضلاً عن أن المذهبين الشافعي والحنبلي يمنحان الأم الوصاية على أموال أولادها وفقاً للعريضة.

تعميم وزارة العدل يعيد الجدل حول حق الولاية على القاصر .. ابن عم الجد أقرب من الأم؟

مخالفة مواد دستورية

وتضمنت العريضة مواداً دستورية خالفها التعميم مثل المادة 10 المتعلقة بمساواة المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، والمادة 20 المتعلقة بحماية الدولة للأسرة، والمادة 21 التي تنص على أن الدولة تحفظ المكانة الاجتماعية للمرأة وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة.

وأشار الموقّعون إلى أن الأم هي الأقدر على تطبيق المادة 22 من الإعلان الدستوري المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، مع إمكانية حرمانها من الوصاية عبر القضاء في حال أخلّت بواجباتها.

وأوضحت العريضة أن التعميم خالف المادة 48 التي ألغت جميع القوانين الاستثنائية، ما يعني الإبقاء على القوانين غير الاستثنائية بما فيها قانون الأحوال الشخصية والذي منح القاضي سلطة تقديرية يمنح بموجبها الحق بالوصاية للأمهات، الأمر الذي يتعارض مع تعميم وزير العدل.

وختمت العريضة بالقول أن التعميم يعكس موقفاً متخلّفاً من النساء السوريات، ويكرّس نظرة دونية للنساء، وطالبت بإلغاء التعميم فوراً والمباشرة بدراسة جميع القوانين التي تميّز ضد النساء من أجل تعديلها وإلغاء العديد منها وصياغة قوانين جديدة تؤكد المكانة الرفيعة للنساء السوريات.

لماذا لا يحق للأم السورية إدارة أموال أبنائها القاصرين؟

توضيح القاضي الشرعي

من جهته، أصدر القاضي الشرعي الأول بدمشق “أحمد حمادة” توضيحاً حول التعميم بعدما أثاره من جدل في الشارع السوري.

وقال “حمادة” في بيانه أنه يحق للأم بموجب التعميم استصدار جواز سفر للقاصر بنفسها، دون الحاجة لمراجعة القاضي الشرعي، أما إذن السفر للخارج فيحتاج موافقة الأب والأم معاً بموجب المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية، وفي حال غياب الأب يحضر بدلاً عنه حسب ترتيب العصبات المذكورين في التعميم 17.

أما في حال غياب الأم بحسب توضيح القاضي الشرعي، فيحتاج إذن السفر حضور أو موافقة الجدة أم الأم، وفي حال وفاة الأب يسمح للقاصر السفر مع الأم بإذن من إدارة الهجرة والجوازات مباشرة ما لم يوجد إجراء منع سفر بحق القاصر.

توضيح القاضي ذكر أنه تم اعتماد وسائل التواصل “خاصية الفيديو” في حال سفر الأب أو الأم من قبل إدارة الهجرة والجوازات، مؤكداً أن ما يتم تداوله حول إلغاء وصاية الأم لا أساس له من الصحة.

زر الذهاب إلى الأعلى