بينها النيل من هيبة الدولة .. العدل تحدّد الجنح الشائنة المانعة من الترشح والانتخاب
بالتفاصيل .. المواد المشمولة بقرار الجنح الشائنة وسبل زوال المنع من الترشح والانتخاب

أصدرت وزارة العدل السورية اليوم قراراً حددت بموجبه الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة المانعة من ممارسة حق الترشح والانتخاب، والمانعة أو المقيّدة للحقوق.
سناك سوري _ دمشق
وشملت القائمة الجنح الواقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات السوري، وتتعلق هذه المواد بسرقة أشياء أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، أو إفشاء تلك المعلومات دون سبب مشروع.
والمواد المتعلقة بعقد صفقات مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو، وكل من ساهم في اكتتاب أو قرض لمنفعة دولة معادية أو سهّل أعمالها المالية.
أما المادة الأبرز التي شملها القرار فهي المادة 287 المتعلقة بكل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباءً كاذبة أو مبالغاً بها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، ومن أقدم دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي.
إضافة إلى المواد التي تعاقب كل عمل وكتابة وخطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وكل من ينتسب إلى جمعية أنشئت لهذه الغايات.
وكل من يحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها بهدف إحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة.
الجنح الواقعة على السلامة العامة
وتتعلق بكل فعل يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية إذا اقترف بالتهديد والشدة أو أي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي، وكل من حاول التأثير في اقتراع أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام، باستخدام التهديد أو التعويض أو العطايا أو الوعود أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنصب إداري، إضافة إلى كل شخص غيّر أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب.

الجنح الواقعة على الإدارة العامة
وتتضمن كل موظف أو شخص ندب لخدمة عامة أو كلف بمهمة رسمية والتمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، وإنزال العقوبة بالراشي أيضاً، وكل شخص قبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته.
ومن أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواءً لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأي طريقة، بما يشمل المحامي إذا ارتكب الفعل بحجة الحصول على عطف القاضي أو الحاكم أو الخبير، وكل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لاحد الناس.
إضافة إلى كل من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو الإدارة العامة فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً لفريق آخر أو إضراراً بالإدارة، وكل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي لها.
الجنح المخلة بالإدارة القضائية
من شهد أمام القضاء فجزم بالباطل وأنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، إضافة إلى الخبير الذي تعينه السلطة القضائية فيجزم بأمر منافٍ للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته، والمترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.
الجنح المخلة بالثقة العامة
تشمل من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات، ومن صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار قطعاً معدنية مقلداً عملة متداولة في سوريا أو بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي الوطني أو الأجنبي.
ومن دوّن أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة في سجلات خاضعة لمراقبة السلطة، ومن أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مزورة معدة لحساب الضرائب أو الرسوم أو العوائد المتوجبة للدولة، ومن حصل على جواز سفر أو تذكرة مرور بهوية كاذبة، أو انتحل اسماً للحصول على رخصة صيد أو سلاح أو بطاقة انتخاب أو هوية أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير، مع معاقبة الموظف الذي يسلم تلك الأوراق مع علمه بانتحال الاسم أو الهوية، ومن ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المذكورة.
ومن أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لأن تقدّم للسلطة العامة أو من شأنها جر منفعة أو إلحاق ضرر بمصالح أحد الناس.
ومن وضع تحت اسم مستعار أو زوّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر، ومن تقدّم للسلطة بهوية كاذبة قصد جلب منفعة لنفسه أو لغيره أو لإضرار بحقوق أحد الناس، ومن ارتكب التزوير في أوراق خاصة عبر تزوير بصمة أو توقيع أو خاتم.
الجنح التي تمس الدين والأسرة
من أقدم على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علناً أو حث على ازدراء تلك الشعائر، والمرأة الزانية وشريكها في الزنا، والزوج الذي يرتكب الزنا في البيت الزوجي أو يتخذ خليلة له جهاراً في أي مكان كان، والمرأة الشريكة له في ذلك.
والمتورطين بسفاح القربى وكل من خطف ولداً دون الـ 17 من العمر أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده.
الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة
تشمل كل موظف راود زوجة سجين أو موقوف أو خاضع للمراقبة عن نفسها أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص، ومن خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج ومن أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها، ومن اعتاد حضّ شخص أو أكثر ذكراً كان أم أنثى لم يتم الحادثة والعشرين من العمر على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته عليهما، وكل من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.

وكل من أقدم إرضاءً لأهواء الغير على إغواء امرأة أو فتاة لم تتم الـ21 من العمر ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الـ 21 عاماً باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه، أو استعمال تلك الوسائل لاستبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة، وكل من اعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير.
وتشمل المواد أيضاً من يتعرض للآداب العامة أو الأخلاق العامة، ومن أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور مخلة بالحياء بقصد الاتجار أو التوزيع أو أعلن عن طريقة الحصول عليها، وكل من ارتكب مجامعة على خلاف الطبيعة، وكل من حرم شخصاً آخر من حريته الشخصية.
جنح الخطر والجنح الواقعة على الأموال
تشمل من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع، ومن عرض أحد المنتجات المذكورة أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.
إضافة إلى المواد المتعلقة بارتكاب السرقة بأشكالها، وجرائم الاحتيال وارتكاب جريمة اعتياد المراباة، وكل من أقدم على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع، وكل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو أي شيء سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإعارة في سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجر أو بدون أجر شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين، وكل من تصرف بمبلغ مالي أو أشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار.
قوانين مشمولة بالجنح الشائنة
وشمل القرار جميع الجنح الواردة في القانون 10 لعام 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والتي لم يتضمن قانون العقوبات نصاً مماثلاً بالعقاب عليها، وكافة الجنح الواردة في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 وقانون المخدرات رقم 2 لعام 1993.
إضافة إلى مادتين من قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021 والمتعلقتين بكل من خدع المتعاقد معه في المنتجات أو المواد أو السلع بأي وسيلة كانت، وكل من ارتكب الغش في الأغذية وطرحها للبيع.
زوال المنع
ونص القرار على أنه لا تنتج الجنح الشائنة المذكورة فيه مفاعيلها لجهة المنع أو التقييد من الحقوق إلا بالنسبة لمن يدان بحكم قضائي مبرم.
ويزول المنع إذا ألغيت الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية وسائر المحاكم الأخرى بقرار مجلس القضاء الأعلى، أو إذا أعيد الاعتبار للفاعل وفقاً لأحكام القوانين النافذة أو إذا صدر عفو عام يشمل كامل العقوبة المفروضة على الجرم.
يذكر أن قانون الانتخابات العامة في سوريا ينص على الحرمان من حق الترشح أو الانتخاب أو الاستفتاء لكل محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم قطعي ما لم يرد إليه اعتباره، على أن يحدد قرار وزير العدل الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة.