سناك سوري ينشر تفاصيل القرار الذي أصدره وزير الإعلام محدداً سقف المكافآت التشجيعية
سناك سوري – خاص
أصدر وزير الإعلام السوري قراراً حدد بموجبه المكافآت التشجيعية للعاملين في مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر وفروعها في المحافظات.
ويحدد القرار الذي حصل “سناك سوري” على نسخة منه آلية منح المكافآت التشجيعية للعاملين في المؤسسة حيث يمنح كل من يقوم بجهود متميزة تؤدي إلى نفع المؤسسة نفعاً ماديا ملموساً أو تلافي أضراراً ناجمة عن حوادث أو كوارث طارئة مكافأة وذلك بما لا يزيد عن مبلغ 5000 ل.س للعامل الواحد، وألا يزيد مجموع المكافآت عن مبلغ 20 ألف ليرة سورية لجميع المشاركين بهذا العمل.
كما تمنح المكافآت التشجيعية لقاء القيام بابتكارات أو دراسات أو أبحاث أو تقديم اقتراحات علمية لمعالجة مشكلات معنية يمكن تنفيذها زيادة المردود المخطط للعمل الصحفي والطباعي وذلك بما لايزيد عن 6000 ليرة سورية للعامل الواحد!، وألا يزيد مجموع المكافآت عن مبلغ 18 ألف ليرة سورية لجميع المشاركين في العمل.
يستحق من يسهم في اختصار تكاليف وحدة الإنتاج المعتبرة أساساً في العمل المقرر أو تكاليف التشغيل عما هو مقرر في نظام التكاليف المعتمد لكل وحدة إنتاجية مكافأة تبلغ 5000 ليرة سورية للعامل الواحد وألا يزيد مجموع المكافآت عن مبلغ 25 ألف ليرة سورية لجميع المشاركين في هذا العمل، كما تمنح للمساهين في عمل يساعد بالاقتصاد في استعمال المواد أو استهلاك الآلات والتجهيزات وحسن صيانتها والعناية بها والإقلال من نسبة الهدر وذلك بما لايزيد عن مبلغ 4000 ليرة سورية للعامل الواحد وأن لا يزيد مجموع المكافآت عن مبلغ 16 ألف ليرة سورية لجميع المشاركين في هذا العمل.
اقرأ أيضاً: الحكومة تقضم تعويضات الصحفيين والأخيرين يبتلعون الأمر (صحة وهنا)!
كما تمنح المكافأة لمن قام بعمل يساهم في تحسين الاستفادة من عناصر الإنتاج المتاحة من مال ومواد وتجهيزات وقوى عاملة وزيادة الخدمات بما لايزيد عن مبلغ 4000 ليرة سورية للعامل الواحد وألا يزيد مجموع المكافآت عن مبلغ 12 ألف ليرة سورية لجميع المشاركين في هذا العمل.
المادة الثانية من القرار تبين أنه تمنح المكافآت التشجيعية للعاملين في هذه المؤسسة وفق الأسس والمبالغ التالية، إما بقرار من وزير الإعلام بالنسبة للمدير العام للمؤسسة، أو بقرار من المدير العام بناء على موافقة وزير الاعلام بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة “عدا المدير العام” من العاملين في المؤسسة، في حين تمنح بقرار من المدير العام للمؤسسة بناء على اقتراح المدير المختص اذا كان مبلغ المكافأة لأي من العاملين لايتجاوز 6000 ليرة سورية، كما تمنح بقرار من المدير العام بناء على موافقة مجلس الادارة اذا كان مبلغ المكافأة يتجاوز 6000 ليرة سورية.
سقف المكافآت التشجيعية التي يجوز منحها للعامل الواحد خلال السنة الميلادية حدده القرار في مادته الثالثة بـ 35 ألف ليرة سورية للمدير العام ومعاون المدير العام والمديرين المركزيين ومدراء الفروع، و30 ألف لبقية العاملين، على أن تصرف المكافآت السنوية الممنوحة للعاملين ضمن السقف المحدد وفي حدود الاعتمادات المرصودة للمؤسسة وبما لايتجاوز نسبة 2 بالمئة من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة.
اقرأ أيضاً: سناك سوري ينشر قائمة تعويضات الإعلام السوري “الجديدة”