منح المرأة السورية الجنسية لأبنائها .. حق مهدور بنصٍّ قانوني
مطالبات بوقف التمييز ضد النساء .. قانون الجنسية يحدّ من حرية المرأة في اختيار شريكها
حُرمت الصحفية السورية “زهراء الدرزي” من الحق في منح جنسيتها السورية لابنتها التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها. بسبب زواجها من لبناني.
سناك سوري- خاص
وقالت “الدرزي” المقيمة حالياً في “لبنان” لـ سناك سوري أن القانون يمنع السوريات المتزوجات من أجنبي مهما كانت جنسيته منح جنسية الأم لأولادها. مضيفة أن منح الأم جنسيتها لأبنائها حق من حقوق الإنسان. وأن حرمانها منه يعد نوعاً من التمييز ضد المرأة وعدم مساواتها بالرجل لناحية الحقوق.
وأضافت عن الصعوبات التي تواجهها بسبب ذلك قائلةً « حقوق الأطفال منقوصة في أمور كثيرة كالعمل مثلاً . فهم يخضعون لقانون الأجانب حتى مع جيازة الإقامة لكنها لا تسمح لهم بالعمل. والتملك أيضاً فهناك شروط محددة مثلاً في العقارات»
وتابعت بالقول: «يعيش الأولاد غربة في وطن أمهم الذي لربما ما عرفوا سواه وكأن انتماء الطفل للوالد فقط ». معتبرة أن التمييز بين الجنسين في حق منح الجنسية جاء كامتداد لتمييز آخر يبدأ بقانون الأحوال الشخصية ويصل حتى إلى الدستور.
بدورها وصفت الناشطة المدنية “منار عبود” نص قانون الجنسية السوري. لا سيما مادته الثالثة التي تحصر حق منح الجنسية السورية لمن ولد داخل البلاد أو خارجها لأب عربي سوري. بأنه مجحف بحق المرأة ويحدّ من حريتها في اختيار شريك حياتها. بسبب قلقها على مستقبل أبنائها إذا قررت الإقامة في بلدها بينما يحرم أبناؤها من حقوق المواطن الذي يحمل الجنسية.
تقول “عبود” لـ سناك سوري: «القانون ظالم بما يتعلق بموضوع تمييز الرجل عن المرأة بمنح الجنسية. لماذا لا تنطبق نفس الشروط على منح الجنسية لأبناء الرجل ؟. إذاً هناك خلل بصياغة هذه المادة» .وطالبت بالضغط على صناع القرار بهدف منح الحق الشرعي للمرأة السورية بإعطاء الجنسية لأبنائها. والتأكيد على عدم نسيان قضايا آلاف السوريات ممن تزوجن من غير السوريين وتحديداً في السنوات الأخيرة.
أما “ريم 24 عاماً” فتساءلت عن مصير آلاف الأطفال الذين ولدوا لأم سورية وأب غير سوري. وتم انفصال الزوجين لأي سبب كان. فكيف سيعودون مع أمهاتهم إلى بلد لا يملكون فيه حق الطبابة أو التعليم المجاني لأن القانون لا يمنحهم جنسية أمهاتهم.
كما رأى “أيمن 29 عاماً” أن هذه الفقرة من القانون غير منطقية وأن القوانين الموضوعة منذ عشرات السنين. يجب أن تكون قابلة للتعديل بما يناسب روح العصر.
بينما لفت “محمد 26 عاماً” إلى تناقض هذه المادة. مع روح الدستور السوري الذي ينصّ على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. مبيناً أن المطالبات بتعديلها تعود لسنوات طويلة كما أن ظروف الحرب أجبرت الكثير من السوريات على السفر وتكوين عائلات في الخارج. معتبراً أن حرمان الأم السورية من إعطاء الجنسية لأبنائها يرتبط بشعور الانتماء والمواطنة لديها وهي مبادئ يجب أن تكون من أولويات الدولة السورية.
وتجدر الإشارة إلى أن “سوريا” صادقت عام 2002 على اتفاقية “القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة/ سيداو” لكنها تحفّظت على المادة التاسعة منها. والتي تنص على منح المرأة حقاً مساوياً للرجل في ما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائها.