المرسوم يشمل عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي
سناك سوري _ دمشق
أصدر الرئيس السوري “بشار الأسد” مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل قانون المعاشات العسكرية لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي ومنحهم إعانات مالية عاجلة عند إحالتهم إلى المعاش وإعانة شهرية للمحالين إلى المعاش بسبب الإصابة في العمليات الحربية.
وينص المرسوم رقم 18 لعام 2019 على منح العسكري عند إحالته إلى المعاش إعانة مالية عاجلة تساوي راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدمته 15 سنة وما دون، وراتب شهر عن كل 5 سنوات لمن تجاوزت خدمته 15 عاماً.
فيما يقضي المرسوم بمنح العسكري المحال إلى المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو الاستهداف من العناصر المعادية إعانة مالية شهرية تتناسب مع معاشه الصحي، حيث يفرّق المرسوم بين المحالين إلى المعاش قبل 1 تموز 2018 والمحالين إلى المعاش بعد هذا التاريخ.
كما يقسّم المحالين إلى المعاش إلى 3 أقسام وفق نسبة عجزهم، ويوضّح الجدول نسبة الإعانة الشهرية الممنوحة لكل فئة.
وتتكفل وزارة المالية بصرف المبالغ المقررة من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ويوقف صرف الإعانة المالية الشهرية بوفاة صاحب المعاش أو حرمانه منها.
ويمنح المرسوم إعانة مالية “عاجلة” مماثلة لعسكريي قوى الأمن الداخلي تساوي راتب شهرين ونصف لمن بلغت خدماته الفعلية 15 عاماً وما دون، وراتب شهر عن كل 5 سنوات لمن تجاوزت سنوات خدمته 5 سنوات على ألا تتجاوز راتب 5 أشهر.
ويوضّح الجدول التالي نسبة الإعانة المالية الشهرية التي تُمنَح لعسكريي قوى الأمن الداخلي المحالين إلى المعاش لأسباب الإصابة أثناء العمليات الحربية أو الاستهداف المعادي.
ويشير المرسوم إلى أنه يشمل جميع حالات الإصابة الواقعة في صفوف العسكريين منذ 15 آذار 2011.
وتُعتَبر الإعانات المالية الشهرية عاملاً مساعداً بشكل هام للعسكريين المصابين يحميهم من التحول إلى عبء على أنفسهم وعوائلهم ويمثّل جزءاً من التزامات الدولة تجاهه.
اقرأ أيضاً:مرسوم تشريعي يقضي بزيادة التعويضات و العلاوات للعسكريين