مرسوم بقبول خريجين من كليات الطب كملتزمين لدى الجهات العامة
الخريج يلتزم بخدمة الدولة 10 سنوات تحسب منها خدمة العلم
أصدر الرئيس “بشار الأسد” اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2022 والذي ينص على قبول عدد من طلاب كليات الطب والمعاهد التقانية الطبية والصحية وكليات العلوم الصحية والتمريض. ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي.
سناك سوري _ دمشق
ويعين الخريج المشمول بأحكام هذا المرسوم في إحدى الجهات المعنية بالقطاع الصحي دون الحاجة إلى مسابقة. ويلتزم المقبول بخدمة الدولة مدة عشر سنوات، وتعد خدمة العلم من مدة الالتزام.
وفيما يلي تص المرسوم:
المادة 1- يقبل عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي، من الطلاب في كليات الطب في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي وفق الآتي:
أ- من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي) في سنة القبول نفسها، أو من الطلاب الذين أنهوا السنة التحضيرية في الكليات الطبية، ويتم قبولهم وفق المفاضلة العامة.
ب- من خريجي المعاهد التقانية الطبية والصحية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني في سنة القبول نفسها بما لا يزيد على (10%) عشرة بالمئة، وذلك في السنة الثانية بكلية الطب، وعلى أساس ترتيب معدل التخرج في المعهد زيادة على النسبة المحددة وفق أحكام المادة /115/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ج- من خريجي كليات العلوم الصحية والتمريض في سنة القبول نفسها بما لا يزيد على (10%) عشرة بالمئة. وذلك في السنة الثالثة بكلية الطب، وعلى أساس ترتيب معدل التخرج في الكلية.
المادة 2- يقبل عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي، من حملة الإجازة في الطب في الاختصاصات التي يحددها مجلس التعليم العالي. بناء على اقتراح الجهات المعنية بالقطاع الصحي في الدراسات العليا أو البورد السوري، كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي.
المادة 3- أ- يلتزم الطالب المقبول وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي. بمتابعة دراسة الاختصاص في الاختصاصات التي يحددها مجلس التعليم العالي، بناء على اقتراح الجهات المعنية بالقطاع الصحي في الدراسات العليا أو البورد السوري.
ب- يلتزم الطالب المقبول وفق أحكام الفقرتين (ب -ج) من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي. بعد حصوله على درجة الإجازة الجامعية في الطب، بدراسة الاختصاص الذي يحدده مجلس التعليم العالي، وبما ينسجم مع الاختصاص الذي قبل على أساسه في كلية الطب في الدراسات العليا أو البورد السوري.
المادة 4- يكون القبول في الدراسات العليا والبورد السوري بموجب مفاضلة يحدد شروطها مجلس التعليم العالي. بناء على اقتراح الجهات المعنية بالقطاع الصحي، ويتم تحديد الجهة التي يلتزم لصالحها الخريج في إعلان المفاضلة.
المادة 5- أ- يلتزم المقبول بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بخدمة الدولة مدة عشر سنوات، وتعد خدمة العلم من مدة الالتزام.
ب- لا يمنح المقبول بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بالخدمة.
المادة 6- يعين الخريج المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي في إحدى الجهات المعنية بالقطاع الصحي دون الحاجة إلى مسابقة، ويعد الشاغر محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة التي سيعين فيها.
المادة 7- تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 8- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.