ما هي حقوق الأمومة في قوانين العمل؟
قوانين تراعي حقوق المرأة العاملة لكن الحرب لاتسمح بتطبيقها
بينما انشغل متابعو ومتابعات مواقع التواصل الاجتماعي في “سوريا”، بالرد على تعليق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على صورة السيدة التي تعمل ليلاً في الفرن ويظهر طفلها الصغير ينام خلفها على طاولة معدنية، والآخر في عربة أطفال، تذكرت مواد قانون العمل التي تراعي خصائص المرأة وهي المواد (131-132-139) التي منعت عمل النساء ليلاً، إلا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك عملها في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقياً والأعمال الشاقة، وطلبت المادة 139 تأمين مقاعد لاستراحة العاملات في حال استدعت طبيعة العمل ذلك.
سناك سوري – لينا ديوب
فرضت الحرب على النساء من مختلف الأعمار الخروج إلى سوق العمل فجأة، دون تهيئة، ودون أن يخطر في بالهن يوما أنهن سيكن المعيلات في البيوت التي اعتدن أن يكن فيها ربات منازل فقط، كان الهدف من الخروج الحصول على أجر يجعلهن قادرات على إعالة الأسرة دون التفكير بحقوقهن المرافقة وبما يؤمنه قانون العمل، فقبلن بساعات عمل طويلة وبأجور قليلة، لكن شروط العمل هذه ليست مرتبطة بالحرب وإنما بوضع المرأة في القوانين وفي الأسرة أيضاً.
لأن وضع المرأة في العمل يتأثر ليس يقانون العمل فقط وإنما بالتشريعات الخاصة بالأسرة، كما يتأثر بكثير من الأمور الاقتصادية والاجتماعية والعادات والأعراف، وما منع النساء من العمل سابقاً وهو رغبة الأب أو الزوج لم يحمها اليوم في خروجها المفاجئ، وهذا يقول بأهمية أن تنال المرأة العاملة حقوقها الخاصة بها كامرأة في الحالات الطبيعية وبعد الخروج الاضطراري، حقوق تراعي خصائصها وتحمي طبيعتها الجسمية والصحية وتأخذ حقوقاً خاصة لحماية الأمومة.
القوانين الثلاثة
ثلاثة قوانين تنظم عمل النساء، هي القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون العلاقات الزراعية وقانون العمل الموحد، وفي كل قانون من تلك القوانين شروط مختلفة للأمومة والإرضاع وشروط العمل، القانون الأساسي أعطى للعاملات في الدولة إجازة الأمومة وساعة الرضاعة وغيرها مما يتعلق بحقوق خاصة للمرأة، لحماية طبيعتها الصحية والجسمية ولحماية الأمومة، لكن هناك تفاوت في إجازات الأمومة وغيرها بالقوانين الثلاثة.
اقرأ أيضاً: المرأة الموظفة.. مساواة في العمل وجهد مضاعف بالمنزل – لينا ديوب
ففي الفقرة /أ/ من المادة 53 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 والفقرة /أ/ من المادة 121 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010. حددا مدّة إجازة الأمومة بـ 120 يوماً عن الولادة الأولى وبـ 90 يوماً عن الولادة الثانية وبـ 75 يوماً عن الولادة الثالثة، وتخفض هذه الإجازة إلى النصف في حال وفاة المولود.
أما الفقرة /أ/ من المادة 21 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 حددت مدّة إجازة الامومة بـ 75 يوماً دون تمييز بين الولادة الأولى وغيرها، وأيضاً دون تخفيضها في حال وفاة المولود، أما فيما يخص إجازة الأمومة الإضافية: نجد في الفقرة /ه/ من المادة /53/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 والفقرة /ه/ من المادة 121 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 حددت مدة إجازة الأمومة الإضافية التي تستحقها الأم العاملة بـشهر واحد بدون أجر.
وفي الفقرة /ب/ من المادة 21 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 حددت مدة إجازة الأمومة الإضافية التي تستحقها الأم العاملة بشهر مأجور بنسبة 80 في المائة وشهر آخر بدون أجر.
وفي قانون العمل الموحد جاء في المواد 133-134-135-137 تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر (120 يوماً للطفل الأول، و90 يوماً للمولود الثاني، و75 يوماً للمولود الثالث). وأشارت المادة 135 إلى عدم جواز فصل العاملة لانقطاعها عن العمل أثناء إجازة الأمومة. أو لمرض متعلق بالحمل أو الولادة ومثبت بتقرير طبي، كما أكدت المادة 139 أن على صاحب العمل أن يوفر داراً للحضانة إذا كان يستخدم مئة عاملة أو أكثر في مكان واحد.
تظهر القوانين الثلاثة مراعاة واضحة لحالة الأم، وتعتمد أحكاماً متقدمة فيما يخص المرأة العاملة، إلا أن ظروف ما بعد الحرب لم تسمح بتطبيقها كاملة، عدا عن بعض الثغرات الموجودة فيها أصلاً، وعدم تكاملها مع غيرها من القوانين، وإلا لما اصطحبت الأمهات أولادهن كما في الصورة المذكورة أو تركتهن دون حماية في البيوت.
اقرأ أيضاً: عذراً حضرة الوزير.. هذه الصورة تعبير عن فشل سياسات الحكومة الاقتصادية