لمساعدة الطلاب على إتمام تعليمهم .. إحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي
إعفاء كافة الطلاب من غرامات القروض على أن يتم التسديد خلال سنة
أصدر الرئيس السوري “بشار الأسد” القانون رقم 16 للعام 2023 والذي ينص على إحداث هيئة عامة تسمى “الصندوق الوطني للتسليف الطلابي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري حيث تحل الهيئة الجديدة محل الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1979.
سناك سوري _ دمشق
ويهدف هذا القانون إلى مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد على إتمام تحصيلهم العلمي وتخفيف الأعباء المادية المترتبة على هذا التحصيل عليهم وعلى أسرهم من خلال منحهم قروضاً ميسرة، وستكون القروض الطلابية التي يقدمها الصندوق والإعانات والوثائق المتعلقة بها معفاة من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة عليها.
ويعفى بموجب أحكام هذا القانون جميع الطلاب المقترضين من الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من غرامات القروض المستحقة بكافة أنواعها بتاريخ نفاذ هذا القانون على أن تسدد هذه القروض خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.
وفيما يلي نص القانون….
القانون رقم 16
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1445 هـ الموافق 3-10-2023م.
يصدر ما يلي:
المادة 1 –
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
الصندوق: الصندوق الوطني للتسليف الطلابي.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
المدير العام: المدير العام للصندوق.
الفرع: فرع الصندوق في المحافظة.
المادة 2 –
أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الصندوق الوطني للتسليف الطلابي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة دمشق، وترتبط بالوزير.
ب- يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس إحداث فروع للصندوق في المحافظات.
ج- تحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 1979 في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة 3 –
يهدف هذا القانون إلى تمكين طلاب الجامعات والمعاهد من التحصيل العلمي من خلال منحهم قروضاً نقدية.
المادة 4 –
يتولى إدارة الصندوق:
أ- المجلس.
ب- المدير العام.
المادة 5 –
أ- يتألف المجلس من:
– خبير مصرفي من ذوي الكفاءات رئيساً
– المدير العام عضواً
– ممثل عن الوزارة عضواً
– ممثل عن الاتحاد عضواً
– خبير مالي وخبير قانوني وخبير تمويل صغير أعضاء
ب- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ج- يسمي المدير العام أميناً للسر من العاملين في الصندوق.
د- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً مقطوعاً عن حضور كل اجتماع قدره (25000) خمسة وعشرون ألف ليرة سورية من اجتماعات المجلس على ألا يتجاوز سنوياً (100000) مئة ألف ليرة سورية.
ه- يجوز زيادة المبالغ الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
المادة 6 –
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.
ب- تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ج- لرئيس المجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون أن يكون له الحق في التصويت.
د- للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه وغيرهم لدراسة موضوع معين يخص عمل الصندوق وتقديم الاقتراحات اللازمة لذلك.
المادة 7 –
يتولى المجلس المهام الآتية:
أ- اعتماد سياسات وإستراتيجيات الصندوق وخططه وبرامجه.
ب- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
ج- المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من المدير العام.
د- إقرار مشروع الأنظمة المالية والمحاسبية والعمليات المصرفية للصندوق.
ه- المصادقة على الحسابات الختامية السنوية للصندوق.
و- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ز- التعاقد مع خبراء ومستشارين لتطوير عمل الصندوق، وتحدد أجورهم وتعويضاتهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس، ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 8 –
يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 9 –
يعد المدير العام مسؤولاً عن إدارة وسير العمل في الصندوق وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، ويتولى بوجه خاص المهام الآتية:
أ- إعداد خطط وبرامج الصندوق.
ب- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من المجلس بما يكفل تحقيق النتائج المطلوبة.
ج- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
د- إعداد التقارير الدورية عن عمل الصندوق والتقرير السنوي المتضمن الوضع المالي والإداري والفني للصندوق.
هـ- إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي والعمليات المصرفية للصندوق وعرضه على المجلس.
و- إعداد الحسابات الختامية السنوية للصندوق.
ز- التطوير المستمر لكوادر الصندوق وأنظمته لضمان القيام بالمهام المطلوبة على نحو فعال.
المادة 10 –
تعفى القروض الطلابية والإعانات والوثائق المتعلقة بها من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة عليها.
المادة 11 –
أ- يحدث طابع خاص بالصندوق باسم “طابع التسليف الطلابي” قيمته 1000 ألف ليرة سورية يخصص ريعه لدعم أنشطة الصندوق.
ب- تحدد مطارح استخدام الطابع وفق الآتي:
1- عند طلب التسجيل السنوي في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية.
2- عند طلب الحصول على السكن الجامعي.
3- عند طلب الحصول على شهادات التخرج في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية.
4- عند طلب التسجيل في الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية.
5- عند طلب معادلة شهادات المعاهد والشهادات الجامعية (إجازة- دبلوم – ماجستير- دكتوراه).
6- عند طلب الحصول على المصدقات أو كشوف العلامات بمختلف أنواعها .
7- عند طلب تصديق أي وثيقة أو كشف علامات أو شهادة أو مصدقة أو قرار في الجامعة أو المعهد أو الوزارة .
8- عند طلب التسجيل في المفاضلات بجميع أنواعها (تعليم عام – مواز – مفتوح – افتراضي – دراسات عليا – دراسات تأهيل وتخصص – معاهد – مدارس تمريض – جامعات خاصة).
9- عند تقديم طلبات الاشتراك في المسابقات والإعلانات للإيفاد أو التعيين في الوزارة والجهات التابعة لها.
10- جميع الطلبات التي تقدمها الجامعات الخاصة من أجل الموافقة على (تجهيزات أو مواد أو وسائط نقل، إحداث اختصاص أو كلية، زيادة مساحة الجامعة، زيادة الطاقة الاستيعابية، تعديل الخطة الدراسية، تعديل الأنظمة، معادلة الشهادة لأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة).
11- عند التقدم للاشتراك في المناقصات وطلب عروض الأسعار المعلن عنها من قبل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي .
ج- يحدد شكل الطابع ومواصفاته وآلية استيفائه بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.
المادة 12 –
أ- توضع الإيرادات المذكورة أدناه في حساب مستقل في أحد المصارف العامة يحدده المجلس:
1- الأموال التي ترصدها الدولة سنوياً في الموازنة العامة.
2- فوائد الأموال المودعة في الحساب.
3- فوائد أو عمولات القروض التي يقدمها الصندوق للطلاب.
4- التبرعات والهبات والإعانات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
5- رسم سنوي من الطلاب المسجلين في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة مقداره (2000) ألفا ليرة سورية.
6- ريع طابع التسليف الطلابي.
7- نسبة لا تزيد على 1% من الموارد الذاتية للجامعات سنوياً تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.
8- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
ب- يتم تحريك الحساب المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المدير العام ومحاسب الإدارة مجتمعين.
ج- تستخدم الإيرادات المحددة في هذه المادة للصندوق وفق أحكام المادة (13) من هذا القانون.
المادة 13 –
يصدر النظام المالي والمحاسبي ونظام العمليات المصرفية للصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، ويتضمن أنواع القروض وحدودها القصوى وآجالها ومعدلات فوائدها والضمانات التي تطلب من المستفيدين منها.
المادة 14 –
يعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل ويستمر جميع العاملين المندبين والمؤقتين والمتعاقدين والموسميين بأوضاعهم الحالية وفق القوانين النافذة.
المادة 15 –
يصدر الهيكل الوظيفي للصندوق متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
المادة 16 –
يكون للصندوق موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.
المادة 17 –
يعفى بموجب أحكام هذا القانون جميع الطلاب المقترضين من الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من غرامات القروض المستحقة بكافة أنواعها بتاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تسدد هذه القروض خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.
المادة 18 –
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيه لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.
المادة 19 –
يلغى المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 1979 والمرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2021.
المادة 20 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.