زيادة طبيعة العمل للمدرسين
سناك سوري-دمشق
أصدر الرئيس “بشار الأسد”، قبل قليل مرسوماً يقضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013 والمكلفين بعمل إداري بنسبة 10 بالمئة.
في التفاصيل، تنص المادة الأولى من المرسوم الذي يعتبر نافذا من بداية الشهر القادم على أن يمنح العاملون في وظائف تعليمية في وزارة التربية “المدرس- المدرس المهندس- معلم الصف- المدرس المساعد- المعلم” معلم الحرفة القائمون فعلاً بالعمل في الصف تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة أربعين بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.
بينما يمنح العاملون المكلفون بالعمل الإداري في وزارة التربية والجهات التابعة لها ومديريات التربية في المحافظات تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013، وفقاً للمادة الثانية.
في المادة الثالثة يمنح العاملون المعينون بوظيفة مرشد نفسي أو مرشد اجتماعي أو المكلفون بالعمل بإحدى هاتين الوظيفتين تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.
في حين يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة “1” من هذا المرسوم التشريعي لكل من يكلف بوظيفة، مدير المعهد أو المدرسة أو الروضة، معاون مدير المدرسة المكلف بإدارة دوام نصفي، الموجه التربوي وموجه الاختصاص.وفقا للمادة الرابعة من المرسوم.
و لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون المندبون إلى جهات أخرى والمعارون والمجازون إجازة دراسية أما المندبون إلى المدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها فيستحقون التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي من موازنة تلك المدارس.
وبحسب المرسوم، تعدل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام /2004/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي..
أ- يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في محافظات حلب-الرقة-دير الزور-الحسكة عدا مراكز المحافظات تعويضا يسمى تعويض الاماكن النائية بنسبة 25 بالمئة خمسة وعشرين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
ب تكون نسبة التعويض المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة /12/ بالمئة اثني عشر بالمئة إذا كان العامل من أبناء المحافظة التي تقع فيها المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية.
كما تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /39/ لعام 2008 بحيث تصبح على النحو الآتي..
يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في المجمعات التربوية في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي تعويضا يسمى تعويض الاماكن شبه النائية بنسبة /12/ بالمئة اثني عشر بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية.