سوريا: عفو رئاسي عن جرائم من قانون مكافحة الإرهاب

محامي يشرح لـ سناك سوري جرائم الإرهاب المشمولة بالعفو – سلسلة رقم 6
سناك سوري – دمشق
أصدر الرئيس السوري “بشار الأسد” اليوم المرسوم رقم 6 لعام 2020 والذي منح عفواً عاماً عن عدة أنواع من الجرائم والجنح المرتكبة ما قبل 22 آذار 2020.
والتقى سناك سوري مع المحامي “مزيد الكريدي” لشرح وتوضيح مواد المرسوم، حيث قال “الكريدي” أن المواد 1 و2و 3 نصّت على تخفيف أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال الدائم كلٌّ منها إلى العقوبة الأقل والعفو عن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء ولكل من بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور المرسوم.
جرائم قانون مكافحة الإرهاب
وأما عن جرائم الإرهاب فبحسب “الكريدي” فإن المرسوم يعفي من كامل العقوبة عن الجرائم الواردة في المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 إذا كان الفاعل سورياً والفقرة 2 من المادة 7 والمادة 8 والمادة 10 من القانون ذاته مع استثناء شمول أحكام العفو الجرائم الواردة في الفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 3 من المادة 6 من القانون.
حيث شمل العفو المادة 2 القائلة بأن المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة، أما المادة 7 فتقول أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيراً صوتياً فقط.
بينما تنص المادة 8 على المعاقبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً إلكترونياً لهذا الغرض.
أما المادة 10 فتقول بالعقاب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات لأي سوري أو أجنبي مقيم في “سوريا” علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطات عنها.
وبيّن “الكريدي” أنه لا يستفيد من العفو العام من ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة 5 وسائل الإرهاب
عاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما
كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي
المادة 6 التهديد بعمل إرهابي..
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.
لا يستفيد مرتكب الفعل في المادة السابقة من احكام العفو العام في حال أدى فعله الى موت شخص.
اقرأ أيضاً:سوريا: الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً.. وإليكم التفاصيل