أخر الأخبارالرئيسيةفن

تفاصيل مواد العفو لناحية جرائم الإرهاب

ماهي تفاصيل المواد التي شملها العفو من قانون مكافحة الإرهاب

سناك سوري – دمشق

يعد مرسوم العفو الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بالرقم 20 لعام 2019 الثاني من نوعه لناحية شموله على جرائم قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2012.
حيث يشتمل المرسوم على إعفاء كامل العقوبة المنصوص عليها بالمادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب اذا كان الجرم مقترفاً من قبل سوري. وتنص المادة 2 على “المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جنایة من الجنایات المنصوص علیها في هذا القانون یعاقب علیها بالأشغال الشاقة المؤقتة”.موقع سناك سوري.
إضافة للعفو عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 للقانون ذاته، والتي تنص على “وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط”.موقع سناك سوري.
كما أن العفو شمل في مادته الرابعة فقرة “ج” على العفو عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10، وتضمن المادة 10 على “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها “.
وجميع هذه المواد كانت واردة في مرسوم العفو الصادر في العام 2014 والذي حمل الرقم 22 حينها، وتحديداً في المادة الخامسة منه والتي شملت جرائم أخرى غير واردة بالمرسوم الجديد.موقع سناك سوري.
المرسوم الجديد تطابق في العديد من مواده مع مرسوم العفو الصادر عام 2014 والذي شكل نقطة تحول حينها وأسفر عن إخلاء سبيل آلاف الأشخاص.
كما أنه يأتي بعد أقل من عام على العفو عن جرائم الفرار العسكري، وهو أيضاً يشتمل على جرائم الفرار الداخلي والخارجي ويتيح للفارين الالتحاق وتسوية أوضاعهم خلال مهل محددة.
يذكر أن أوسع عفو صدر في سوريا كان في 31 أيار عام 2011 وقد شمل على مروحة واسعة من الجرائم المنصوص عليها بالقوانين السورية من بينها الانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين.

اقرأ أيضاً سوريا: عفو رئاسي يشمل جرائم الإرهاب والفرار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى