بعد أكثر من 60 عاماً تعديلات بسيطة على قانون الأحوال الشخصية
رفع سن الزواج إلى 18.. أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية الذي تتم المطالبة بتغييره منذ سنوات بعيدة
سناك سوري – رامي أبو اسماعيل
بينما كان المجتمع المدني والناشطون السوريون ينتظرون إجراء مراجعة شاملة على قانون الأحوال الشخصية، أقر مجلس الشعب السوري تعديلات بسيطة على القانون المقر منذ العام 1953 بالرقم 59.
أبرز تعديلات القانون تمثلت في رفع سن الزواج إلى 18 سنة للذكور والإناث، وهو تعديل يأتي في وقت ارتفعت فيه نسبة زواج القاصرات في سوريا إلى الضعف بعد العام 2011.
حيث تشير إحصائية صادرة عام 2017 إلى أن النسبة ارتفعت من 7% إلى 14% من أصل جميع الزيجات المسجلة في المحاكم الشرعية.
التعديلات بشكلها الحالي رغم إيجابياتها تبقى قاصر نظراً لكون العقد الديني عند الكثير من الطوائف والمذاهب هو المشرع الرئيسي، وبالتالي يمكن تزويج القاصرات خارج إطار المحكمة الشرعية بموجب عقد ديني.
وقد انتشرت ظاهرة العقود الدينية بكثافة خلال الحرب خصوصاً عند الشبان المتخلفين عن الخدمة العسكرية والذين يحتاج زواجهم لموافقة شعبة التجنيد حيث كانوا يلجؤون للعقود الدينية.
هذا التعديل يطرح تساؤلات حول الإجراءات التنفيذية لتطبيقه وعقوبة مخالفته على المُزوّج أو ناظم العقد وعلى المتزوجين وذويهم في حال كان الزواج بموافقتهم، حيث أن بإمكان أي ذكر التزوج من قاصر وبعد الحمل مباشرة يمكنه تثبيت زواجه وكأن شيئاً لم يكن، كما أن التعديلات لم تلحظ المغتصب بعد والذي يتاح له الزواج من ضحيته.
المحامي “عبدالله الشعشاع” قال في حديث مع سناك سوري تعليقاً على القانون:«هذا القانون يكون جيد في حال عدم إعطاء أي سلطة بتزويج القاصرات للقاضي، ولكن هنا وفي حال عدم تثبيت الزواج بناءً على العقد العرفي نكون أمام مشاكل كبيرة ضمنها أطفال مجهولي النسب وغير مسجلين في قيود الدولة، لذلك القضية تحتاج حلاً جذريا».
والمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية كانت قد نصت على “1- إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله 15 أو المراهقة بعد إكمالها 13 وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما”
يذكر أن باقي التعديلات على القانون لم تتعدَ إعادة الصياغة مثل المادة 150 التي أصبحت “ليس لأحد الأبوين خلال حضانته أن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة الأخر” والمادة 167″لا يجوز للوصي سحب شيء من الأموال المودعة إلا بإذن من القاضي”، والمادة 20 تؤخذ موافقة الأب على زواج ابنته في سن 18 خلال 15 يوم فاذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يزوجها القاضي”.
اقرأ أيضاً تعديل قانون الأحوال الشخصية: منح الولاية للمرأة ومعالجة الأسباب الرئيسية للزواج العرفي