برلمانية: قانون الجرائم المعلوماتية لا يهدد حرية الصحافة
إبراهيم: يجب تشديد العقوبات عند الإساءة للدولة
قالت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب “غادة إبراهيم” إن مشروع تعديل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لا يهدد حرية الصحافة والإعلام لكنه جاء لضبط الميديا.
سناك سوري _ متابعات
وأضافت “إبراهيم” في حديثها لصحيفة “الوطن” المحلية أن اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة مشروع التعديل أعادت صياغة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف لتصبحا أكثر دقة منعاً لأي تأويل وفق حديثها.
ولم توضح “إبراهيم” تفاصيل تعديل المادة المتعلقة بهيبة الدولة، لكنها قالت أن المادة الثانية أعيدت صياغتها للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية أو بصفته الوظيفية حيث تكون العقوبة أشدّ دون أن تحددها بدقة.
المسؤولة البرلمانية قالت أن العقوبات يجب أن تتدرج سواءً كانت بالسجن أو الغرامات المالية، وذلك بحسب حجم الجريمة وما إذا كانت جنحة أو جناية مشيرة إلى أن عقوبة إساءة استخدام المعلومات التي تخص الدولة أشد من الحصول على تلك المعلومات وأكدت على ضرورة تشديد العقوبات عند الإساءة للدولة وفق حديثها.
وذكرت “إبراهيم” أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة مشروع القانون وأجرت عدة تعديلات قبل عرض المشروع على النواب للتصويت عليه، مضيفة أنه لا يمكن لأي قانون وضعي في أي دولة متقدمة تكنولوجياً ضبط الفضاء “السيبراني” في ظل التطور الحاصل في الانترنت، لكن القانون يحاول مواكبة التطور.
يشار إلى أن المادة 23 من المرسوم 17 لعام 2012 تقول يعاقب من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ليرة، من ينشر أمر ينال من “شرف موظف عام” أو “كرامته” في معرض ممارسته لوظيفته، فيما تقول المادة 36، يستطيع النائب العام، تحريك الدعوى العامة، في جرائم “النيل من هيبة الدولة” أو “النيل من هيبة الموظف”، حتى إن لم يقدم المتضرر شكوى.
اقرأ أيضاً: شاليش: فرع مكافحة جرائم المعلوماتية ليس أداة ترهيب