المعايير الأساسية للترشيح لشغل وظيفة معاون الوزير

ما هي معايير الترشح لمنصب معاون الوزير ؟
سناك سوري _ دمشق
بموجب القرار رقم /24/م.و تاريخ 23/3/2021
المادة /1/ تحدد المعايير الأساسية للترشيح لشغل وظيفة معاون الوزير على النحو الآتي:
- معيار التوصيف الوظيفي: مطابقة الاختصاص مع بطاقة الوصف الوظيفي لمركز العمل.
- معيار القدم الوظيفي: أن يكون للمرشح خدمة سابقة لا تقل عن خمسة عشر عاماً على الأقل في الوظيفة العامة أمضى السنوات الأربعة الأخيرة منها في الوزارة أو إحدى الجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بالوزير.
ج- معيار الخبرة الوظيفية: أن يكون قد مارس مهام إدارة وسطى (بمرتبة مدير مركزي – مدير فرع – معاون مدير – مدير مديرية فرعية – رئيس قسم) أو مهام إدارة عليا (مدير عام رئيس هيئة) لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للأولى وعن عامين للثانية.
د- معيار العمر: ألّا يزيد سن المرشح لشغل مركز العمل عن (50) عاماً مع مراعاة أنظمة التعيين في المسالك الخاصة.
هـ- معيار السمعة الوظيفية: ألّا تكون قد فرضت بحق المرشح عقوبة إنذار لثلاث مرات أو حسم من الأجر أو عقوبة تأخير الترفيع أو عقوبة أشد من العقوبات المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ أو العقوبات المشابهة لها في القوانين والأنظمة الأخرى.
المادة /2/ يتم اختيار المرشحين لشغل وظيفة معاون وزير ممن تنطبق عليهم المعايير الواردة في المادة /1/ من هذا القرار، على ألّا يقل عددهم عن ثلاثة، وترفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء، وتتم المفاضلة بينهم وفق المعايير النوعية التالية:
-معيار الخبرة الفنية أي الموائمة بين الاختصاص الفني المطلوب لمركز العمل مع الخبرة الفنية للمرشح من مؤهلات علمية وخبرة سابقة في ذات المجال، على ألا تقل سنوات الخبرة الفنية عن عامين للدكتوراه و3 أعوام للماجستير و5 أعوام للإجازة الجامعية والمواءمة بين اختصاص المؤهل العلمي ونوع الخبرة الفنية.
-معيار القدرة على الإبداع والابتكار أي امتلاك رؤية لتطوير العمل والإصلاح الإداري في القطاع المرشح للإشراف عليه كمعاون وزير وفق الأهداف الموضوعة من الوزير المختص (بطاقة تخطيط الأداء) وتتضمن مؤشرات قياس هذا المعيار إعداد ورقة عمل تتضمن معالجة الإشكالية ووضع برنامج تنفيذي ووضع رؤى للتطوير.
المادة /3/
- تحديد معايير تقييم معاون الوزير في كل وزارة ومؤشرات وأدوات قياسها، على النحو الآتي:
تحدد معايير تقييم معاون الوزير في كل وزارة ومؤشرات وأدوات قياسها على النحو الآتي: المعيار التفاعلي أي قياس فاعلية الأداء من خلال استمارة تقديرية عن الإنجازات التي قام بها ضمن القطاع الذي يشرف عليه، وتنجز هذه الاستمارة مرة كل عامين ويقوم بتقييمها الوزير المختص مع الاستعانة برأي الخبير، ومعيار تقييم الإدارة العليا من قبل الوزير المختص ومن خلال استمارة تقييم المهارات الإدارية والقيادية في العمل اليومي تنجز مرة كل ستة أشهر، إضافة إلى معيار التقييم الذاتي من خلال استمارة تقديرية عن قياس الأثر يتم عرضها على الوزير المختص وتكون مرة كل عامين.
- ينفذ التقييم الأول لمعاوني الوزير وفق المعايير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، ويُعمل بالمعيار الأول والثالث في حال مضى على تعيين معاون الوزير عاماً واحداً.
المادة /4/ تصمم الاستمارات في المادتين (2) و(3) من هذا القرار من قبل وزارة التنمية الإدارية.
المادة /5/ يُلغى العمل بالقرار رقم /26/م.و تاريخ 8/5/2019.
المادة /6/ يُنشر هذا القرار ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.
قرار رقم /25/م.و
بموجب القرار رقم /25/م.و
تاريخ 23/3/2021
المادة /1/- يهدف المسار الوظيفي لمعاون الوزير إلى تنظيم التعيين في مراكز عمل معاوني الوزير من خلال إرساء قواعد تقوم على الكفاءة والمعايير الموضوعية لشغل هذا المراكز، والارتقاء في الأداء المؤسساتي وضمان الاستقرار الوظيفي في الجهات العامة.
المادة /2/- يحدد المسار الوظيفي لمعاون الوزير بثلاثة أركان:
- تحديد المسار الزمني
- تخطيط الأداء والتدريب
ج- التقييم
المادة /3/-
- تبلغ مدة المسار الزمني لمعاون الوزير /10/ سنزات ويتكون من خمس ولايات إدارية مدة كل منها عامين.
- يتم إجراء التقييم العام لمعاوني الوزير في نهاية كل ولاية إدارية في كافة الوزارات، وترفع إلى رئيس مجلس الوزراء.
- ترفع نتائج التقييم إلى السيد رئيس الجمهورية للنظر بإصدار مراسيم التجديد أو إنهاء التعيين أو النقل إلى موقع إداري آخر.
- لا يجوز التبديل أو إنهاء التعيين ضمن مدة الولاية مالم يقم سبب يحول دون بقائه في مركز عمله.
- تعتبر مدة المسار الزمني واحدة حتى لو تم الانتقال ضمنها بين وزارة وأخرى.
المادة /4/
- يبدأ المسار الوظيفي لمعاوني الوزير بعد شهر من انتهاء التقييم الأول وفق المعايير والآلية الواردة في القرار رقم // تاريخ // 2021
- تحتسب سنوات الخدمة السابقة في مركز عمل معاون الوزير ضمن مدة المسار الزمني المحددة في هذا القرار.
المادة /5/ يضع الوزير بالتشارك مع معاونه بطاقة تخطيط الأداء ويحدد فيها المهام التي يجب أن يقوم بها المعاون تنفيذاً لاختصاصه وصلاحياته الواردة بمرسوم تعيينه، ويتم الاتفاق على نوع الإنجازات والمخرجات المطلوبة منه وفق مسار زمني خلال مدة شهر من مرسوم تعيينه، وتجدد في بداية كل ولاية إدارية وتعد معياراً لتقييم أدائه العام في نهايتها.
المادة /6/ يجوز تعيين معاون الوزير بموقع إداري آخر (مدير عام – رئيس هيئة…) شريطة إتمامه ولايتين إداريتين وبتقييم جيد جداً.
المادة /7/ يتبع معاونو الوزير بعد انتهاء ورش حوارية وتدريبية سنوية تقيمها وزارة التنمية الإدارية.
المادة /8/ يختار معاون الوزير بعد انتهاء تعيينه بين خيارين إما الاستمرار في الوظيفة أو إنهاء خدمته العامة والحصول على تعويض نهاية الخدمة أو المعاش بحسب الحال.
المادة /9/ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
اقرأ أيضاً:عن معايير اختيار المدراء… بشار مبارك