هل يسهل المرسوم الرئاسي عملية عودة اللاجئين السوريين؟
سناك سوري-دمشق
أصدر الرئيس السوري مرسوماً بمنح عفو عام وشامل عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018، وهو تاريخ اليوم الثلاثاء.
العفو يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة في حال سلموا أنفسهم خلال فترة 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
ويقضي المرسوم كذلك على منح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم كما نص عليها قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
الحديث عن العفو بدأ قبل عدة أشهر، وهو يأتي بالتزامن مع المساعي لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم والذين يخاف عدد كبير منهم من الاعتقال فور وصوله البلاد لتخلفهم عن الخدمة العسكرية، على عكس اليوم حيث بات بإمكانهم تعديل أوضاعهم.
إصدار العفو من شأنه أن يجد حلاً قانونياً للمنشقين عن الجيش والقوات المسلحة السورية الذين كانوا بحاجة هكذا عفو حتى يصبح وضعهم قانونياً تماماً، كما أنه سيكون عاملاً مساعداً على عودة اللاجئين الذين تحفظ عدد كبير منهم على العودة بسبب موضوع التخلف عن الخدمة.
اقرأ أيضاً: الدفاع الروسية: الحكومة السورية تعمل على إعداد مرسوم عفو عام وشامل
نص المرسوم كما جاء في وكالة “سانا”:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 وفقا للآتي..
المادة (1)..
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل احكام هذه المادة المتوارين عن الانظار والفارين من وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال اربعة اشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة اشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2)..
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
ب – لا تشمل احكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
المادة (3)..
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 29-1-1440 هجري الموافق لـ 9-10- 2018 ميلادي.