الرئيسيةتقاريرسناك ساخن

مصدر: وزير العدل طلب رفع الحصانة عن نواب في سوريا لارتكابهم جرائم

مصدر في وزارة العدل يتهم البرلمان بإعاقة عمل السلطة القضائية

قال مصدر في وزارة العدل، إن الوزير سبق أن أرسل عدة كتب إلى البرلمان. تطلب منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من النواب. لكن مجلس الشعب لم يتخذ أي إجراء. بخصوص السماح برفع الحصانة عن نواب في سوريا.

سناك سوري-متابعات

وبحسب حديث المصدر الذي نقلته شبكة البعث ميديا، دون أن تذكر اسمه، فإن الكتب المرسلة ليست حديثة إنما تمّ إرسالها خلال الأشهر السابقة. مضيفاً أنها تتضمن طلب الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من النواب (لم يحدد عدهم). لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

وأكد المصدر أن مجلس الشعب لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراء بحق أولئك النواب لناحية منح الإذن. وتسبب بتصرفه هذا بإعاقة عمل السلطة القضائية.

وأبدى كثير من الناشطين استغرابهم من موقف البرلمان. خصوصاً أنه ورغم الحصانة التي يتمتع بها النواب، فإن الدستور لا يفرق بين نائب ومواطن أو مسؤول فيما يتعلق بارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

ودعا البعض إلى وضع تشريع يحدد مهل زمنية محددة للتخاطب بين المجلس والوزارة. مع تحديد عقوبات لمن لا يلتزم ووضع آلية واضحة لتطبيق تلك العقوبات. وهو الاقتراح الذي يجب تعميمه على كافة الوزارات الأخرى.

وخلال العام الفائت، ضبطت محطة محروقات في حلب تتلاعب وتتاجر بالمازوت. ليقوم أصحابها بالتخلص من 300 ألف ليتر مازوت ورميها في الأراضي الزراعية تجنباً لضبطها من قبل الجمارك. ليتبين لاحقاً أن المحطة تعود لنائب في البرلمان حيث جرى الاستماع لأقواله في مكتب المجلس بناء على طلب وزير العدل منح الإذن بملاحقة النائب قضائياً بتهمة تهريب المازوت.

فأحال مكتب المجلس الملف إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم المقترح برفع الحصانة أو عدمه. ومنذ تلك اللحظة اختفى الحديث عن القضية كلياً ولم يظهر أي جديد حول المحاسبة بشأنها.

كذلك وخلال الربع الأخير من العام الماضي، تم الحديث عن تورط نائب في البرلمان بقضايا فساد في اللاذقية. وأكد نواب حينها أنه لم يتم طرح سحب الثقة من النائب المتهم. لكن قد يتم الطلب من مكتب المجلس الموافقة على التحقيق معه في أي لحظة. ولم يظهر أي جديد بخصوص الحادثة بعدها.

تفاصيل عملية رفع الحصانة عن نواب في سوريا

تنصّ المادة 71 من الدستور السوري على أن أعضاء مجلس الشعب يتمتعون بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس ويُخطَر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.

وتشرح المادة 228 من النظام الداخلي للمجلس إجراءات رفع الحصانة حيث يقدم طلب رفع الحصانة من وزير العدل إلى رئيس مجلس الشعب مبيناً فيه نوع الجرم ومكانه وزمان ارتكابه وأوراق القضية، فيما يقوم مكتب المجلس باستدعاء العضو لإعطائه حق الدفاع عن نفسه ويعتبر تخلّفه عن الحضور تنازلاً عن هذا الحق.

يقوم رئيس المجلس بعد ذلك بإحالة طلب الوزير مع مرفقاته ومحضر أقوال العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي يتوجّب عليها إعداد تقريرها خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق ورفع التقرير إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على النواب لمناقشة طلب رفع الحصانة، ومن ثم التصويت عليه ويُتخذ القرار النهائي بالأغلبية المطلقة.

زر الذهاب إلى الأعلى