وصفت شخصيات سورية التعديلات على قانون الأحوال الشخصية يوم أمس بأنها مخيبة للآمال. خصوصاً وأنها كانت محدودة ولم تلحظ سوى جزء بسيط من الاشكاليات الموجودة في القانون الصادر عام 1953. و بالرغم من وجود تعديلات جيدة في القانون الجديد كرفع سن الزواج إلى 18. و اعتماد البصمة الوراثية (DNA) لتحديد النسب. إلا أن التعديلات لم تأت بمستوى الطموحات وخصوصا بعد 66 عام من الانتظار.
سناك سوري – متابعات
و تصف “لمياء عاصي” وهي وزيرة سابقة في سوريا التعديلات عبر منشور لها في فيسبوك «بالخجولة والواهية. لا ترقى إلى مستوى التغيير ويمكن أن تكون بمثابة ترقيع لثوب مهترئ وبالي …..فما زالت المرأة السورية في القرن الحادي والعشرين : – شهادتها أمام المحكمة .. تعتبر نصف شهادة الرجل . – يمكن أن يتزوج الرجل بأربع زوجات … – لا يحق لها أن تتزوج بغير المسلم …بعكس الرجل الذي يستطيع الزواج بغير المسلمة . – نصيبها في الميراث … نصف نصيب الرجل , رغم مساهمتها الجدية في تكاليف الحياة وتغير طبيعة العلاقات الاقتصادية».
ثلاث نقاط جوهرية أغفلتها التعديلات بحسب النائب الحالي “نبيل صالح” الذي كتب «المشرع مازال أسيراً للقوانين الدينية في ثلاثة مواد هي: المادة 12 التي تعتبر شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. والمادة 37 التي تجيز للرجل الجمع بين أربع زوجات. والبند الثاني في المادة 48 الذي يعتبر زواج المسلمة بغير المسلم باطل. من حيث إنها تخالف حقوق المواطنة وتستمر بتعطيل الزواج المدني» معتبراٌ أن «أن القانون بات أقل سوءا وقد ننتظر 66 سنة أخرى قبلما تأتينا فرصة ثانية لكي نجعل منه قانونا سويّاً.. ».
اقرأ أيضاً بعد أكثر من 60 عاماً تعديلات بسيطة على قانون الأحوال الشخصية
إقرار القانون بهذه الطريقة السريعة وخلال 3 أيام من الإعلان عن وجود تعديلات كان موضع نقد الحقوقي والخبير القانوني “عارف الشعال” الذي وصفه بالمشروع البائس. منتقداً « السرعة الصاروخية التي أَقرَّ بها تعديل قانون الأحوال الشخصية. وهو واحد من أهم القوانين في الدولة المرتبط مباشرة بحياة الناس (3 أيام بين إعلان السلطة التنفيذية إعداد مشروع التعديل. وإقراره من السلطة التشريعية) حيث تمَّ سلقه في مجلس الشعب بجلسة واحدة. كمن يحتسي فنجان الشاي. إذ لا ندري كيف ناقش المجلس 70 مادة (حوالي ثلث القانون). بساعتين أو ثلاث!!
معتبراُ أن«عدم فسح المجال أمام الناس والقوى المجتمعية لمناقشة أهم قانون يتناول حياتهم الخاصة والشخصية. وإبداء رأيها فيه! سببه فيما أظنُّ الخشية من حراك مجتمعي واسع وانتقادات قد تتسبب بإجهاض تمريره. كما فشل سابقاً تمرير قانون جديد للأحوال الشخصية في العام 2009!»
سناك سوري كان قد تناول التعديلات على القانون في مقال للزميل بلال سليطين قبل أيام. حيث دعا “سليطين” لطرح القانون وتعديلاته على موقع التشاركية حتى يتسنى للسوريين التعليق عليه قبل إصداره. فهذا القانون مرتبط بحياتهم اليومية وبحقوق الإنسان السوري ولا يجوز تنزيله من الأعلى وكأن القوانين تأتي بالقفز المظلي من السماء إلى الأرض (من السلطة للشعب) والشعب لا حول له ولا قوة ولا حتى رأي.
اقرأ أيضاً: تعديلات قانون الأحوال الشخصية بعد قانون الأوقاف: تنزيل القوانين بالقفز المظلي
وكان مجلس الشعب قد أقر يوم أمس مجموعة من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية. بعد دراسة المشروع المقدم من قبل وزارة العدل. وذكر النائب “أحمد الكزبري” رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن التعديلات شملت 71 مادة على القانون القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣. والذي لم يتعرض للتعديل سوى مرة واحدة بالقانون رقم ٣٤ لعام ١٩٧٥.
ومن أبرز التعديلات حسب ترتيب المواد:
المادة 4 : إذا دفع الخاطب المهر نقداً. واشترت به المرأة جهازها ثم عدل الخاطب رأيه فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد. أو تسليم الأشياء الجهازية.
المادة 8 : أجازت التوكيل في عقد الزواج. وكالة مقيدة او مطلقة.
وأضافت المادة 12 جواز شهادة أصول أو فروع الزوجين على عقد الزواج.
المادة 14 : أعطت الحق لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون. مع اعتبار العقد صحيح حتى لو قيد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده. ويبطل الشرط.
رفع سن الزواج للفتاة إلى عمر 18 سنة .بدلا من 17. بحسب المادة 16 من التعديل.
في حين نصت المادة 18 أنه في حال ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا ذلك يأذن القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما ومعرفتهما بالحقوق الزوجية. بشرط موافقة الولي في حال كان أبا أو جدا. (في السابق كان القانون يسمح للمراهقة بعمر 13 سنة ).
اقرأ أيضاً: وزير الأوقاف غاب عن جلسة مجلس الشعب لمناقشة قانون الأوقاف!
المادة 20 : نصت أنه في حال أرادت المرأة التي بلغت الثامنة عشرة الزواج. يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير يأذن القاضي بالزواج.
ونصت المادة 21 من القانون أنه في حال زوّج الولي الفتاة بغير إذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفاً على إجازتها صراحة. مشيرة إلى أن الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً.
وتضمنت المادة 23 أنه تنتقل ولاية الزواج للأم في حال لم يكن هناك عصبة إذا توافرت فيها الكفاءة ومهر المثل. على حين القانون النافذ لم ينص على هذه المادة. مبينة أنه في حال غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه لشرط كفاءة الزوج.
وتضمنت المادة 40 في القانون الجديد أن من الإجراءات في معاملة الزواج تقريراً طبياً يثبت خلو الخاطبين من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك. فشمل التعديل إضافة العبارة الأخيرة لأنها غير موجودة في القانون النافذ. كما أنه لا بد من إرفاق صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.
وورد في المادة 50 أن كل زواج يختل فيه شرط من شروط الانعقاد يعتبر باطلا (القانون السابق كان ينص على (بطلان الزواج في حال اختلال شرط من شروط الإيجاب والقبول).
اقرأ أيضاً تعديلات قانون الأحوال الشخصية: منح الولاية للمرأة ومعالجة الأسباب الرئيسية للزواج العرفي
المادة 51 اعتبرت أن الزواج الفاسد باطلا. ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول. أما بعد الدخول فيترتب عليه الآتي: -المهر في الحد الأقل من مهر المثل أو المسمى. ثبوت نسب الأولاد. حرمة المصاهرة. وجوب العدة عقب الفراق رضائياً أو قضائياً أو بعد الموت. ووجوب نفقة العدة.
وأشارت المادة 57 إلى أنه يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقاً تعسفياً. على حين نصت المادة 59 أنه يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة. كما يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلاً مانعاً من الإرث ويسترد ما كان مقبوضاً.
المادة 64 أضافت بنداً ينص أنه في حال تزوجت المرأة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة بإكمال مهر المثل.
المادة 67 بينت أن ليس للزوج أن يسكن مع الزوجة ضرة لها في دار واحدة دون رضاها. ولها العدول بعد ذلك إن تضررت.
وفيما يتعلق بالنفقة. أشارت المادة 73 أنه يسقط حق النفقة على الزوجة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال التالية: إذا منعت نفسها من الزوج وفي حال أيضاً امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية وإذا تركت بيت الزوجية أو منعت الزوج الدخول إلى بيت الزوجية وفي حال أيضاً امتنعت عن السفر مع زوجها وأخيراً إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمناً ما لم تكن اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك ومن ثم فإن المادة سمحت للمرأة أن تشترط حق العمل لها في عقد الزواج.
اقرأ أيضاً: النص الكامل لقانون الأحوال المدنية رقم 13
المادة 74 بينت أنه لا نفقة لمعتدة الوفاة مالم تكن حاملا. ويحق لها السكنى ببيت الزوجية في فترة العدة حسب المادة 75.
وفيما يخص أبغض الحلال (الطلاق). فقد تضمنت المادة 87 أنه يحق للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها وفي حال طلقت نفسها وقع الطلاق بائناً بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للطلقات الثلاث. مشيرة إلى أنه في حال كان التفويض للزوجة واقعاً في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.
المادة92 أشارت أنه يقع الطلاق المتكرر في مجلس واحد بعدده . إلا إذا قصد به التأكيد. فيقع واحداُ. ويصدق المطلَّق بيمينه. في حين يقع الطلاق المكرر في مجالس متعدد بعدده في حال كانت الزوجة معتدة.
وورد في المادة 100 أن الخلع يعد فسخاً لا طلاقا. ولا يحسب من عدد الطلقات. وتعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان. بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.
ولفتت المادة 111 إلى أنه يحق للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر. وفي حال امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية. كما أنه يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح بالقول.
المادة 125 نصت على أنه تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور الحكم في المحكمة الشرعية. في حين تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول. من تاريخ المفارقة أو الوفاة. أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.
في حين تضمن المادة 127 أنه إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها. ولا تلزم بعدة الوفاة.
اقرأ أيضاً: 4 سنوات من وعود إقراره … الوزير الحلاق: قانون الإعلام بانتظار البرلمان
ونصت المادة 128 من القانون المعدل على تثبيت النسب بالزواج أو الإقرار أو البينة. وفي حال التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه . يتم الاستفادة من البصمة الوراثية. وان أقل مدة حمل هي 180 يوما واكثرها هي 365 يوما.
في حين اشترطت المادة 137 على الحاضن للأولاد مايلي إضافة إلى شروط أخرى يجب أن تتوافر في الحضانة منها العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعايته والاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه السنوات الخمس من العمر والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وألا يسبق عليه الحكم بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف. في حين اشترطت المادة على المرأة الحاضن زيادة عن الشروط السابقة. أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون. إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
أما الرجل الحاضن فيشترط عليه إضافة للشروط السابقة أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ونقلت المادة 139 حق الحضانة للأب بعد الأم ومن ثم لأم الأم بعدما كانت في القانون النافذ تنتقل إلى أم الأم.
المادة 161 قضت بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء. ونفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على ألا تتجاوز سنة.
في حين منعت المادة 167 الوصي من سحب أي من الأموال المودعة إلا بإذن القاضي.
وتضمنت التعديلات حصر رخصة الزواج أي موافقة شعبة التجنيد بالعسكريين العاملين المتطوعين فقط. وإعفاء تثبيت الزواج إدارياً أو قضائياً والمهر من أي رسم.