الرئيسيةسناك ساخن

لا إلغاء للقانون رقم 10 و مجلس الشعب يقر تعديلات عليه لتبديد المخاوف

منح مهلة إضافية للتصريح عن الحقوق العينية… ولأصحاب الحقوق الذين لم يعترضوا الادعاء أمام القضاء العادي

سناك سوري – متابعات

وافق مجلس الشعب على تعديل بعض المواد في القانون رقم 10 الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في المحافظات حيث تم رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبَّت في المصالح العقارية من أصحابها من شهر إلى سنة في حال وجودها وإلا فإنه عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.

ونشر موقع مجلس الشعب على صفحته على فيسبوك تفاصيل مناقشة القانون خلال الجلسة والتي أقرت أنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المشروع تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة في السجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانوناً إلى مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم.

مقالات ذات صلة

وتبين الفقرة نفسها أن على أصحاب الحقوق وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

كما تشير الفقرة ج من المادة نفسها إلى أنه “تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية أساساً لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء تم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة السابقة أم لا”.

اقرأ أيضاً: وزير الإدارة المحلية عن القانون رقم 10 “جميع الحقوق محفوظة”

ووفقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من مشروع القانون فإنه تشكل لدى الوحدة الادارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة 1 من القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وأن صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة السابقة من القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

وحسب الفقرة الثانية من المادة نفسها فإن لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق بالادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

مستشار الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في “سوريا” “يان إنغلاند”، قال نقلاً عن مسؤولين روس إن الحكومة السورية سحبت القانون رقم 10 الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره القانون.
التعديلات التي أقرها المجلس من شأنها أن تبدد بعض المخاوف لدى اللاجئين السوريين والتي أثيرت حول إمكانية مصادرة أملاكهم، في الوقت التي تؤكد الحكومة فيه أن الحقوق محفوظة، في هذه الأثناء يرى مراقبون أن المشكلة أبعد من القانون الذي قد لايكون فيه أي شي مما أثير حوله، وإنما المشكلة في الثقة الغائبة والتي تحتاج من يبنيها وينميها.

اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن القانون رقم 10 الذي أثار كل هذا الجدل؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى