أخر الأخبار

سوريا: إعلان موعد حملات انتخابات الرئاسة وفقاً لهذه القواعد

ما هي التعليمات القانونية لتنظيم الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة؟

سناك سوري _ دمشق

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا بـ”دمشق” “محمد جهاد اللحام” اليوم قرار المحكمة النهائي بقبول ترشح “عبد الله سلوم عبد الله” و “بشار حافظ الأسد” و”محمود أحمد مرعي” لرئاسة الجمهورية.

وقال “اللحام” في مؤتمر صحفي أن المحكمة حدّدت الفترة بين 16 و24 أيار الجاري موعداً لإطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين على أن يكون يوم الثلاثاء 25 أيار يوم صمت انتخابي، قبل أن تجرى عملية التصويت في “سوريا” يوم 26 أيار علماً أن مدة 8 أيام للحملة الانتخابية كما حددتها المحكمة، تعد قصيرة نسبياً مع وجود مرشحين غير معروفين على مستوى واسع لدى الشارع السوري.

وينظم قانون الانتخابات العامة في “سوريا” رقم 5 لعام 2014، آليات وقواعد الحملات الانتخابية بمختلف أنواعها بما فيها انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تنص المادة 48 من القانون على أن للمرشح لانتخابات الرئاسة بعد قبول ترشيحه النهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.

فيما تدعو المادة 50 للالتزام الأفراد والأحزاب السياسية خلال حملاتهم الانتخابية، بعد الطعن بالمرشحين الآخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات طائفية أو مذهبية أو إثنية أو قبلية، أو ما يخالف الآداب العامة، وعدم لصق أو تثبيت الصور والبيانات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها.

اقرأ أيضاً: عاجل: المحكمة الدستورية تصدر قرارها النهائي لأسماء مرشحي الرئاسة

المادة 51 تنص على أن أي موظف عام يجب أن يعامل المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص أثناء الحملة الانتخابية، مع تمتع كل مرشح بحرية تامة في التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي، لتعود المادة 53 من القانون وتؤكد على منع أي شكل من أشكال تسخير استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح، باستثناء الأماكن التي تضعها الدولة تحت تصرف المرشحين أو الأحزاب السياسية.

وعن أماكن وتنظيم التجمعات الانتخابية، تنصّ المادة 52 على أن الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض القيود عليها شريطة إخطار وزارة الداخلية قبل 24 ساعة من الاجتماع، مع الالتزام بعدم إقامة المهرجانات الانتخابية في دور العبادة أو جوار المشافي.

أما بما يخص تمويل الحملات الانتخابية فتتناول من 54 إلى 57 ذلك، حيث يحظر تمويل النشاطات الانتخابية بأي مبالغ أو مساعدات من مصادر خارجية أو أجنبية مباشرة أو غير مباشرة، ويسمح بالتمويل من المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين ومن الدعم المالي من الأحزاب، مع تحديد أغراض استخدام المال المخصص للحملة.

القانون يفرض أيضاً على كل مرشح لانتخابات الرئاسة تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتائج النهائية للانتخابات مع تحديد مصادر تلك الأموال.

يذكر أن القانون لا ينص على مواد تحدد آلية تعامل وسائل الإعلام مع الحملات الانتخابية والمرشحين ولم تنشر المحكمة الدستورية العليا تعليمات واضحة بهذا الشأن، على أن الإعلام الرسمي يعتبر جزءاً من المؤسسات العامة التي يمنع قانون الانتخابات استخدامها في الدعاية الانتخابية.

اقرأ أيضاً: البعث عن المفتي: المشاركة بالانتخابات واجب شرعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى