الرئيسيةفن

مصدر تشريعي: يلخّص العقوبات التي يشملها العفو

تعرّف على أبرز العقوبات التي شملها العفو

سناك سوري – دمشق

قال مصدر في مجلس الشعب السوري لـ سناك سوري إن مرسوم العفو الصادر صباح اليوم يشمل قرابة 20 عقوبة من مواد من قانون خدمة العلم في سوريا:

أبرز العقوبات التي شملها العفو:

المادة 94 – تطبّق على الاحتياطيين أثناء وجودهم في الخدمة العسكرية أحكام القوانين والأنظمة والأوامر المطبقة على العسكريين العاملين.

المادة 95 – يعتبر متخلّفاً المكلّف الذي يتأخر عن إجراء فحوص الإعداد للسوق بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى

المادة 96 – من يتخلّف بدون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتباراً من تاريخ تخلّفه وحتى إتمامه سن الثانية والأربعين ويعامل وفق التالي :

آ – من يتخلّف لمدة لا تتجاوز الشهر من انتهاء مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى وإضافة مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية

ب – من يتخلّف لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى وإضافة مدة ثلاثة أشهر الى خدمته الإلزامية

ج – من يتخلّف لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى وإضافة مدة أربعة أشهر إلى خدمته الإلزامية

د – في حال تكرار التخلّف عن السوق بدون عذر مشروع يلاحق المكلّف أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقرّرة لجرم التخلّف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية. موقع سناك سوري.

المادة 97 – من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدِّها لغير أسباب الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون يعوّض مدنياً بدفع بدل فوات الخدمة وفقاً لمايلي :

آ – الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة خمس وثلاثين شهراً بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها على أربع سنوات.

ب – 1 – الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة خمس وثلاثين شهراً بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.

2 – الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة خمس وثلاثين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية بكافة انواعها.

ج – الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة خمس وثلاثين شهراً بالنسبة  لباقي المكلّفين

د- يرقّن قيده بعد الدفع.

– يحصّل هذا التعويض وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

المادة 98 – لا تشمل أحكام المواد 95 و96 من هذا القانون المكلّف بالخدمة الإلزامية المتخلّف الذي يتبيّن بنتيجة الفحص الطبي أنّه معفو من الخدمة.

المادة 99 – كل مكلّف بالخدمة الإلزامية بدّل محل إقامته المسجّل في شعبة تجنيده بعد أن أتمّ فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى. موقع سناك سوري.

المادة 100 – يغرّم المكلّف بالخدمة الإلزامية الذي يتخلّف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب التأجيل او لأجراء الفحوص المقررة بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى.

المادة 101 – إنّ فرض إحدى العقوبات الواردة في هذا الباب على المكلّفين بالخدمة الإلزامية والاحتياطية لا يمنع من إعفائهم أو تأجيلهم منها إذا كانت أسباب الإعفاء والتأجيل قائمة.

المادة 102- آ – من تخلّف بدون عذر مشروع من مكلّفي الاحتياط عن الإلتحاق بالخدمة عند دعوته أو لبّى الدعوى وفرّ قبل الإلتحاق بوحدته يقبض عليه أينما وجد ويعاقب بإحدى العقوبات التالية :

1 – بالحبس من شهر إلى ستة أشهر إذا التحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لنصف شهر إلى شهرين لجندي درجة أولى.

2 – بالحبس من شهرين إلى سنة إذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الأولى وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين إلى أربعة أشهر لجندي درجة أولى.

3 – بالحبس من ستة أشهر الى سنتين إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة و أربعين يوماً وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى

ب – إذا كانت الدعوة الإحتياطية للتعبئة الجزئية وتخلّف الإحتياطي عن الإلتحاق بدون عذر مشروع أو فرّ قبل الالتحاق بوحدته يقبض عليه أينما وجد ويعاقب بإحدى العقوبات التالية :

1 – بالحبس من شهرين إلى سنة إذا التحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين إلى أربعة اشهر لجندي درجة أولى.

2 – بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا التحق خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الأولى وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى.

3 – بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوزه مهلة سوقه بخمسة وأربعين يوماً وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر إلى ثمانية أشهر لجندي درجة أولى. موقع سناك سوري.

ج – إذا كانت الدعوة في زمن الحرب أو عند التعبئة العامة يلاحق المتخلّف بدون عذر ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلّف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ويؤجل تنفيذ عقوبته إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.

المادة 103 – لا تشمل أحكام المادة 102 السابقة الإحتياطي المتخلّف بدون عذر مشروع الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي أنّه معفو من الخدمة.

المادة 104 – كل إحتياطي بدّل مكان إقامته المسجّل في شعبة تجنيده ولم يعلمها بالتبديل خلال شهر من تاريخ وقوعه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الإحتياطي الرّاغب بالسفر أو الموجود خارج البلاد عند عدم قيامه بالواجبات المترتبة عليه بموجب النظام.

المادة 105 – كل إحتياطي تخلّف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد او لأجراء الفحوص المقررة يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى.

– لا تمنع هذه العقوبة من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسباب المنع لاتزال قائمة.

المادة 106 – يعاقب الإحتياطي الذي يخالف أحكام المادة 43 من هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لجندي درجة أولى

المادة 107 – من يسرّح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر دون عذر مشروع من تاريخ تسريحه لتسجيله في سجلات الشعبة يعاقب بغرامة نقدية مقدارها الراتب المقطوع لشهر لجندي من الدرجة الأولى.

المادة 108 – يعتبر المكلّفون مجهولو الإقامة متخلّفين سواءً كانوا داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها حتى يثبتوا أعذارهم المشروعة.

المادة 109 – يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية إيداع المتخلّفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم ولمدة أقصاها 48 ساعة ريثما تتم معاملة تجنيدهم وسوقهم.

المادة 110 – آ – كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها يُحال أمام القضاء العسكري ويعاقب وفقا لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري.

ب – كل مكلّف بالخدمة الإلزامية لم يصرّح قبل سوقه بمؤهله العلمي الأخير يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى

المادة 111 – كل شخص مكلّف قانوناً بالإخبار قدّم معلومات كاذبة عن أعذار المكلّف بخدمة العلم مع علمه بخلاف ذلك يعاقب وفقاً لأحكام قانون العقوبات العام كما يعاقب المكلّف موضوع المعلومات الكاذبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا لم يعلم شعبة تجنيده حقيقة وضعه قبل سوقه.

المادة 112 – كل مكلّف عطّل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلّص من خدمة العلم يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات العسكري هو وشركاؤه والمتدخلون والمحرضون في هذا الجرم.

– إن تطبيق هذه العقوبة لا يُعفي المكلف من أداء خدمة العلم المترتبة عليه إذا ظل لائقاً لها.

المادة 113 – آ – كل مكلّف يُساق للخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يعاقب بإضافة شهر واحد على خدمته

ب – لا يحول تقديمه للبطاقة الشخصية بعد ذلك من تنفيذ العقوبة المقررة ما لم يدلِ بأسباب حالت دون حمله البطاقة الشخصية تقبلها مديرية التجنيد العامة.

المادة 114 – يعوِض من يفقد دفتر خدمة العلم بغرامة نقدية مقدارها ألف ليرة سورية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويعطى دفتراً جديدا بدلاً عن ضائع.

المادة 115 – القضاء العسكري هو المرجع المختص ذو الصلاحية لمحاكمة العاملين في الدولة وكذلك المخاتير ولجان التجنيد الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم أو أعمالهم التي لها علاقة مباشرة بأمور خدمة العلم سواءً أكانوا فاعلين أم محرضين أو شركاء أو متدخلين.

المادة 116 – تصدر عن المحاكم العسكرية العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون

– تحدد كيفية وفرض وتنفيذ العقوبات والغرامات غير الصادرة عن المحاكم العسكرية في النظام

المادة 117 – تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بهذا الشأن وفقاً لقواعد إنفاذ الأحكام الجزائية

– لا يجوز تخفيض العقوبات الجزائية المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أقل من النصف في حال استعمال الأسباب المخففة التقديرية. موقع سناك سوري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى